responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 148

تبعّضه بحسب متعلقه إلخ

أقول هذا هو الصّحيح عندي و سيأتي توضيحه‌

قوله و هنا معنى آخر لقيام إلخ

أقول لا يخفى أنّ الأولى عدّ هذا الوجه معنى آخر لقيام الخيار بكلّ واحد مستقلّا فإنّه لو كان ما تركه الميّت لطبيعة الوارث فهي صادقة على كلّ واحد من المجموع فيكون المصداق في صورة التعدّد كلّ فرد لا المجموع كيف و لو كان كذلك لزم أن يكون أثره عدم جواز استقلال كلّ واحد و المفروض جوازه بناء على هذا الوجه و الحاصل أنّ قيام الحقّ بكلّ واحد مستقلّا يتصور على وجهين أحدهما أن يكون ظاهر أدلّة الإرث قيام كلّ واحد مقام الميّت كما هو مفاد الوجه الأوّل الثّاني أن يكون ظاهرها قيام الطبيعة مقامه و لازمه أن يكون مختصّا بواحد إذا كانت منحصرة في فرد و مشتركا بين المتعددين على وجه الاستقلال إذا كانت في ضمن الأزيد لأنّ كلّ واحد منهم في حدّ نفسه مصداق فالمجموع مصاديق لا مصداق واحد و لو سلّمنا أنّ المجموع أيضا مصداق آخر فلا ينافي كون كلّ واحد أيضا مصداقا و لازمه ما ذكرنا من كونه قائما بكلّ واحد لا المجموع و من ذلك يظهر جواب ما يمكن أن يقال إنّ لازم كون الحكم معلّقا على الطبيعة عدم الاستقلال في صورة التعدد لأنّ المجموع مصداق واحد و ذلك لأنّا نقول إن سلّمنا ذلك نقول كما يصدق ذلك يصدق كون واحد منهم أيضا مصداقا فلا بدّ من استقلاله إذ الجهة الأولى لا توجب عدم الاستقلال بل غايته عدم إيجابه الاستقلال و بعبارة أخرى مصداقية كلّ واحد يقتضي الاستقلال و مصداقية المجموع أيضا غايتها عدم إيجاب الاستقلال و عدم اقتضائه لا اقتضاء العدم حتى يلزم التعارض بين الجهتين فتدبّر‌

قوله و قيام الخيار بالجنس إلخ

أقول لا يخفى أنّ الجنس ليس إلّا الطبيعة و حينئذ فيتعيّن الوجه الرّابع و هو في النتيجة موافق مع الوجه الأوّل على التحقيق و إن كان مقتضى كلام القائل به وجود فرق ما بينهما على أحد الوجهين في معنى قوله و إن أجاز الباقون حسب ما عرفت إلّا أن يكون مراد المصنف (قدّس سرّه) أنّ القضية مهملة لا مطلقة فيكون مفاد الخبر أنّ ما تركه للوارث في الجملة لا أنّه لطبيعة الوارث أينما وجدت فتدبّر‌

قوله و الأظهر هو الثّاني

أقول إن كانت القضية مهملة فهو كذلك و أمّا إن كانت مطلقة و في مقام البيان كما هو الظّاهر فالظاهر الاستغراق بنحو التشريك كما لا يخفى نظير قولك هذا المال لزيد و عمرو فتدبّر‌

قوله أوضح استحالة و أظهر إلخ

أقول قد عرفت ما فيه فإنّ وحدته إنّما كان من جهة وحدة مورده فلا ينافي التعدّد إن تعدّد نعم لو كانت الوحدة بنحو التقويم تمّ ما ذكره لكنه ليس كذلك كيف و إن كان غير معقول لم يمكن القول به في شي‌ء من المقامات مع أنّه قائل به في حقّ القصاص و الشفعة و نحوهما‌

قوله فلأنّ مفاد تلك الأدلّة إلخ

أقول يمكن أن يقال إنّ المستعمل فيه هو القدر المشترك و هو كونهما للوارث و أمّا كيفيّته من حيث الاستقلال أو الاشتراك فمستفاد من الخارج فتدبّر‌

قوله على ما ذكره

أقول حيث قال و إن أجاز الباقون بحمله على إرادة الأعمّ من الإجازة سابقا على الفسخ أو لاحقا لكنك عرفت أنّ الأظهر حمله على خصوص الإجازة بعد الفسخ فلا ينافي كون النافذ هو السّابق منهما كما هو لازم الوجه المذكور‌

قوله و أمّا ثبوت الخيار لكلّ منهم مستقلّا إلخ

أقول الإنصاف أنّ المستفاد من الأدلّة ذلك لأنّ قسمة كل شي‌ء بحسبه فقسمة المال إنّما هي باعتبار نفسه و قسمة الحقّ باعتبار متعلّقه و هذا واضح بملاحظة الرّجوع إلى العرف فإذا قال ما تركه الميّت من حقّ التحجير لوارثه يفهم منه أنّه يقسم بينهم على حسب قسمة الأرض يعني أنّ لكلّ حقّ في مقدار من الأرض لو كان وارثا لها كان له ذلك و كذا في حقّ القصاص و حقّ الرّهن و حقّ الخيار فالحقّ غير قابل للتجزّي عقلا إلّا أنّه يعدّ من القابل له عرفا لأنّ نظرهم في ذلك إلى متعلّقه فيعدّ تجزّيه باعتبار متعلّقه تجزّيه نفسه و الحاصل أنّ المفروض شمول الأدلّة للحق و كون مفادها واحدا بالنسبة إليهما و لازم ذلك ما ذكرنا و لازم ما ذكره المصنف إمّا دعوى عدم الشمول و هو خلاف الفرض و خلاف الواقع أيضا و إمّا دعوى اختلاف المفاد بالنسبة إليهما بإرادة إرث كل واحد حصّة بالنسبة إلى المال و إرث المجموع من حيث المجموع بالنسبة إلى الحق و هو مستلزم للاستعمال في معنيين حسب ما اعترف به آنفا في ردّ الوجه الأوّل و أمّا ما ذكره من أنّ المستفاد منها بعد عدم انقسام نفس المتروك ثبوت القسمة في ما يحصل بإعمال الحق أو إسقاطه من العين المستردّة أو ثمنها الباقي في ملكهم فلا وجه له إذ ليس هذا معنى قسمة الحق على مذهبه نعم هو لازم الفسخ و الإجازة فليس مفادا لأدلّة القسمة بل لازم عدم انقسام نفس المتروك على مذهبه أن لا تشمل أدلّة القسمة للحق أصلا و لعلّ مراده (قدّس سرّه) أيضا ذلك و أنّ قسمة العين المستردة أو الثمن إنّما هي من حيث كونها قسمة للمال بعد إثبات إرث الحق من غير هذه الأدلة و على هذا فلا بدّ أن يكون المشار إليه في قوله فلا يستفاد من تلك الأدلّة و المرجع للضمير في قوله فالمتيقّن من مفادها هو ثبوت إلخ غير أدلّة القسمة بل مثل النّبوي (ص) ممّا ليس متعرّضا للقسمة و ذلك لعدم إمكان شمول أدلّة القسمة للحق على ما هو المفروض و التّحقيق ما عرفت من شمول كلا قسمي الأدلّة و كون قسمة الحق باعتبار متعلّقه فيراد من أدلّة القسمة قسمة المتروك إلّا أنّ مصداق ذلك بالنسبة إلى الحق قسمة باعتبار متعلّقه لا أن يكون المراد قسمة المتروك نفسه و قسمته باعتبار متعلّقه بمعنى لحاظ هذين الأمرين في المعنى مستقلا حتى يلزم الاستعمال في معنيين فتدبّر ثمّ لا يخفى أنّ لازم ما اختاره المصنف لزوم الضّرر على من أراد من الورثة الفسخ و إبطال حقّه مع عدم إرادة الباقين و ما يذكره بعد ذلك في الجواب من أنّ ذلك لازم اشتراك الحق كما لو جعل الخيار لأجنبيّين على سبيل التوافق غير صواب إذ الفرق بين المقامين واضح فتدبّر‌

قوله و يمكن أن يفرق بالضّرر

أقول هذا على فرض تماميّته إنّما يقتضي عدم سقوط حقه بمقدار نصيبه و لا يقتضي الأخذ بكل المبيع و إنّما المقتضي له ما ذكرنا سابقا من أنّ مقتضى الشركة‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست