responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 147

إلّا بأداء تمام الدّين و نحو ذلك ثمّ إنّ الاشتراك على الوجه المذكور قد يكون بحيث يجوز لكلّ واحد إعمال الحقّ إسقاطا و استيفاء بمعنى أنّه لو أسقط يسقط عن الجميع و لو استوفى لا يبقى حقّ للبقية كما في حقّ الخيار المجعول لاثنين و الموكّل و الوكيل و الوليّين للصبيّ أو المجنون بالنسبة إلى خياره و نحو ذلك و قد يكون بحيث يجوز لكلّ واحد الاستيفاء لكن لا يسقط بإسقاطه إلّا بالنسبة إلى نفسه كما في حقّ القصاص و القذف و الرهن و نحوها و هذا المعنى الّذي ذكرنا يمكن تعقّله في المال أيضا بأن يكون مال واحد لشخصين بحيث يكون لكلّ واحد منهما التصرّف في كلّه بأيّ نحو أراد من غير حاجة إلى إذن الآخر أو إجازته إذ لا مانع منه عقلا و لا نقلا و لذا قلنا بجواز اجتماع يدين لشخصين على مال واحد على وجه الاستقلال بحيث يعدّ كل منهما صاحب يد على تمام العين فيكون نظير تعارض الأمارتين في الدلالة على الملكية و يجوز تضمين كلّ منهما لتمام المال إذا كانتا على وجه الغصب و الحاصل أنّ هذا المعنى معقول في المال أيضا إلّا أنّه لا مورد له في الفقه نعم يمكن أن يجعل منه مسألة الزكاة و الخمس بناء على التعلّق بالغير على وجه الشركة بين المالك و الفقير فإنّ كلّ واحد من الفقراء و السادة مالك لذلك المقدار من العين لكونه مصداقا لكلّ السيّد أو الفقير و يجوز له أخذه و إتلافه و كل من سبق إلى ذلك يفوت الموضوع بالنسبة إلى الباقين فتدبّر الثّالث إذا كان الحقّ متّحدا من الأوّل بأن يكون لمالك واحد فقد يكون على وجه التقويم بأن يكون نفس ذلك الحقّ متّحدا مع قطع النظر عن كون المورد واحدا و قد يكون لا على هذا الوجه بل على وجه الموردية بأن يكون ذلك من جهة كون صاحبه و مورده متّحدا بحيث لو كان متعدّدا كان الحق كذلك إلّا أنّه اتفق وحدته فصار الحقّ أيضا واحدا و لازم هذا القسم أن يتعدّد إذا انتقل إلى متعدّد بالإرث أو نحوه كما في حق القذف و حق القصاص و حق الشفقة إذا انتقلت عن الميّت إلى متعدّد فإنّ لكلّ منهم حقّ في نفسه و إن كان من الأوّل حقا واحدا لا حقوقا فإنّ المانع من تعدّده إنّما هو اتّحاد المستحق فمع فرض تعدّده لا مانع من تعدّده أيضا و لا يضرّ ذلك و لا مورد لأن يقال كيف يعقل أن يتعدّد الأمر الواحد الشخصي بالانتقال إلى الغير فإنّه لا مانع من أن يكون هناك علقة لو كانت لواحد كانت واحدة و لو كانت أو صارت لتعدد تعدّدت أ لا ترى أنّ حق الخيار واحد إذا كان لواحد و إذا صار مجنونا يكون ذلك لكلّ من الوليّين فيتعدد الرّابع مقتضى القاعدة على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه في اشتراك الحق بين متعددين أن يكون بالحصص كما في المال سواء كان ذلك من الأوّل أو كان طارئا بإرث أو نحوه إلّا أن يكون هناك دليل على استقلال كلّ من أربابه فيه كما في حق القذف من جهة النصّ الخاصّ و كما في حق القصاص في ما إذا قتل واحد جماعة و نحو ذلك أو كان المقتضي لاستيفاء الكل مجرّد الشركة و لو كانت بنحو التخصيص كما في حق الشفعة و حق القصاص مع تعدّد الولي أوّلا أو بالإرث فإنّ الموجب لجواز أخذ الميّت بتمام مقدار المبيع هو كونه شريكا و هذا المعنى يتحقق في كلّ واحد من الورّاث لأنّه إذا ورث المال عن الميّت يكون شريكا و هو موجب لأن يكون له أن يأخذ بالشفعة و لا ينظر إلى كون حصته قليلة أو كثيرة فإذا قلنا بكون حق الشفعة موروثا فلكلّ واحد أخذ مقدار حصته إلّا أنّه لو عفا بعضهم يكون للباقي أخذ التمام فليس هذا من باب كون الحق لكلّ واحد منهم مستقلّا حسب ما يظهر من المصنف (قدّس سرّه) كما سيأتي و كذا في حق القصاص المجوّز له مجرّد كونه شريكا في الولاية على الدم و لهذا يجوز لكل واحد من الوارثين قتل الجاني و إن عفا الآخر مع أنّ إرثه للحق ليس على وجه الاستقلال و لذا يجب عليه بذل الدية بمقدار حصته من عفا من الورثة و لو كان لكلّ واحد مستقلّا لزم جواز القتل بدون ردّ شي‌ء كما في ما فرضنا من قتل واحد جماعة فإنّ لكل واحد من أولياء الجماعة قتله بدون بذل مقدار حصة الباقين و الحاصل أنّ إرث حق الشفعة و حق القصاص إنّما هو بمقدار الحصة على قاعدة الميراث إلّا أنّه مع ذلك يجوز‌

له استيفاء التمام إذا عفا الباقون من جهة أنّ المقتضي لجوازه مجرّد الشركة و إن كانت الحصة قليلة و لتكن هذه الأمور على ذكر منك لتنفعك في ما سيأتي‌

قوله ما اختاره بعضهم من استحقاق إلخ

أقول لا يخفى أنّه بناء على ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) في المسألة السّابقة من أنّ الإرث موقوف على سلطنة الفاسخ على ما انتقل عن الميّت و إليه ينبغي القطع بفساد هذا الوجه إذ من المعلوم أنّ كل واحد من الورثة ليس مسلّطا على تمام العوض المنتقل إلى الميّت و لا على تمام المعوّض بعد الفسخ بل الإرث بالنسبة إلى المال بالحصص قطعا فهذا الوجه مبنيّ على الإغماض عن ذلك أو على عدم تماميّته كما اخترناه فكان اللازم على المصنف (قدّس سرّه) أن يشير إلى ذلك فتدبّر‌

قوله و إن أجاز الباقون

أقول يعني بعد الفسخ فعلى هذا يكون المقدم من الأمرين نافذا كما هو مقتضى الوجه المذكور و يحتمل أن يكون المراد و إن أجاز الباقون و لو سابقا على فسخ هذا فإنّه أيضا ينفذ فسخه و لا يثمر إجازتهم إلّا بالنسبة إلى أنفسهم كما في عفو بعض المستحقين في حدّ القذف و حق الشفعة و ظاهر كلام المصنف في ما يأتي في مقام الإيراد على هذا الوجه حمله على الوجه الثّاني فتدبّر‌

قوله و كذلك حق الشفعة على المشهور

أقول قد عرفت سابقا أنّ ظاهر المشهور كون إرث حقّ الشفعة بالحصص إلّا أنّه إذا عفا بعض المستحقين يجوز للآخر أخذ الكلّ من جهة كونه شريكا و لا يتفاوت في جواز الأخذ كون حصته قليلة أو كثيرة و لذا لا يجوز له أخذ الكل مع عدم العفو نعم ذكروا في ما لو تعدّد الشركاء من الأوّل و قلنا بجريان الشفعة في أزيد من شريكين أنّه يجوز في ما لو كان بعضهم غائبا أن يأخذ الحاضر بالتمام فإذا حضر الغائب شاركه إن شاء و هذا ظاهر في أنّ لكلّ واحد استحقاق التمام فتأمل‌

قوله بخلاف المال إلخ

أقول قد عرفت أنّ في المال أيضا يعقل تعدّد الملاك و الوجه في التنزيل على الاشتراك ليس عدم معقولية التعدد على وجه الاستقلال بل ظهور الأدلّة فيه بمساعدة حكم العرف و فهمهم و هذا الوجه موجود في الحقّ أيضا كما سيأتي بيانه‌

قوله تعيّن

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست