responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 149

جواز الأخذ بكلّ المبيع و إن كانت الحصّة قليلة غاية الأمر أنّ مع إرادة الأخذ من كلّ واحد من الورثة يلزم التقسيط للجمع بين الحقوق و أمّا مع عدم إرادة البعض فيبقى الآخر بلا مزاحم و كذا الكلام في حقّ القصاص بالنسبة إلى القتل و إن وجب ردّ مقدار حصّة العافي من الدية فإن قلت لعلّ الوجه في الأخذ بالكلّ مع عفو البعض أنّ الاقتصار على مقدار الحصّة ضرر على المشتري من جهة تبعّض صفقته قلت إنّ ضرره يمكن أن يجبر بخياره في أصل البيع فتدبّر‌

قوله فتأمّل

أقول الوجه فيه أنّ ما نحن فيه أيضا كذلك فإنّ عدم جواز الفسخ إلّا برضى الكلّ ضرر على مريده و دعوى أنّ نحو حقّه ذلك بمعنى أنّ هذا لازم الاشتراك مشترك الورود فإنّ في الشفعة أيضا يمكن أن يقال بذلك و يمكن أن يكون الوجه فيه عدم كون الضّرر دليلا لما أشرنا إليه من إمكان أن يقال إنّ ذلك من لوازم الاشتراك و يؤيّد كون مراده هذا ما سيأتي منه من التعويل عليه في ما نحن فيه من إرث الخيار و من المعلوم حسب ما عرفت عدم الفرق بينه و بين الشفعة‌

قوله ثمّ إنّ ما اخترناه إلخ

أقول اعلم أنّ هاهنا مطلبين أحدهما ما كان عقد المسألة لأجله و هو أنّ الخيار الذي كان للميّت هل ينتقل إلى كلّ واحد من الورثة أو إلى المجموع بالحصص أو إلى المجموع من حيث المجموع و لازم الأوّل جواز الفسخ لكلّ واحد من الورثة بالنسبة إلى الكلّ و حينئذ فإن قلنا في الفرع الآتي أنّ المال ينتقل إلى الميّت أوّلا ثم إلى الوراث فاللازم بعد الفسخ أن يكون مشتركا بينهم بالحصص و إن قلنا بانتقاله إلى الفاسخ فيكون تمامه له و يعطى العوض من كيسه و لازم الثّاني رجوع مقدار حصّته إليه فقط على القولين و لازم الثالث عدم جواز فسخ البعض لا في الكلّ و لا في البعض بل يجب عليهم أن يوكّلوا واحدا في ذلك ثمّ المال يكون بينهم بالحصص على القولين الثّاني أنّه بناء على أحد القولين الأوّلين هل يجوز التفريق في الفسخ و الإجازة بأن يفسخ واحد منهم بالنسبة إلى حصّته من المال مع كون خياره في الكلّ كما على القول الأوّل أو كون خياره في ذلك المقدار فقط كما على القول الثّاني أو لا يجوز ذلك بل على الأوّل لا بدّ لكلّ فاسخ أن يفسخ في الكلّ لأنّ حقّه واحد و هو الخيار في الكلّ فلا يجوز له الفسخ في البعض كما أنّه لم يجز ذلك للميّت أيضا و على الثّاني أيضا و إن كان له الخيار في البعض إلّا أنّ فسخه في مقدار حقّه مشروط بفسخ الآخر أيضا في مقدار حقّه لئلا يلزم التشقيص بالنسبة إلى المشتري و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثالث و هو كون الخيار للمجموع من حيث المجموع مع اشتراكهما في عدم جواز التفريق أنّه على الوجه الثالث لا يجوز ذلك و إن رضي المشتري لأنّ المفروض أنّ الحقّ للمجموع من حيث المجموع فلا بدّ من اجتماعهم على الفسخ و على هذا الوجه يجوز لكلّ واحد الفسخ في حصّته إن رضي المشتري لأنّ الحقّ متعدّد و المانع هو التشقيص عليه و لا بأس به مع رضاه و أيضا بناء على الثالث لا ينفع فسخ كلّ واحد في البعض و إن فسخ الكلّ بل يلزم الفسخ دفعة و بعنوان واحد و أمّا على هذا الوجه فيصحّ ذلك المدار عدم التشقيص و هو غير لازم إذا فرض صدور الفسخ من الجميع كلّ في مقدار حصّته و كذا على الوجه الأوّل و هو كون الخيار لكلّ واحد في الجميع لا يجوز التفريق و إن رضي المشتري لأنّ المانع فيه وحدة الحقّ كما في الوجه الثالث إذا عرفت ذلك علمت أنّ عبارة القواعد بل غيرها أيضا كالدروس و المسالك و غيرها محتملة لوجوه ثلاثة أحدها و هو الظاهر كون الخيار للمجموع من حيث المجموع الثّاني كونه لكلّ واحد إلّا أنّه لا يجوز التفريق كما كان لا يجوز للميّت و ذلك لأنّ الحقّ واحد بالنسبة إلى كلّ واحد كما كان كذلك للميّت الثّالث كون الخيار لكلّ واحد بمقدار حصّته إلّا أنّ فسخه مشروط بفسخ الباقين أيضا فيصحّ الفسخ في البعض الخاصّ به إذا فسخ الآخرون أيضا في ما يختصّ بهم و المصنف جعل الوجه الأوّل ظاهرا و الثّاني محتملا و لم يتعرّض للثالث‌

قوله بعد أن احتمل الوجه الثّاني

أقول و ذلك لقوله فيه نظر أقربه إلخ فإنّه صريح في كون التفريق محتملا و أنّ الأقرب هو المنع‌

قوله دون الأرش

أقول يمكن أن يجعل هذا قرينة على إرادة الوجه الثالث لأنّه إذا كان الخيار للمجموع من حيث المجموع فلا يجوز التفريق في أخذ الأرش أيضا لأنّه من تتمة الحق الّذي هو للمجموع من حيث المجموع و أمّا لو كان لكل واحد في مقدار حصّته و كان المانع من التفريق تبعّض الصفقة على المشتري فيختصّ ذلك بالردّ و لا يجري في الأرش هذا و لكن جعل هذا إيرادا على العلّامة أحسن من جعله قرينة للمراد فتدبّر‌

قوله عمّا ذكره في خيار المجلس

أقول حيث حكم فيه بجواز التفريق‌

قوله بل يملك الفسخ في البعض إلخ

أقول سريان الفسخ في البعض إلى الكلّ لا يمكن إلّا إذا كان مالكا لفسخ الكل كما في المورث و إلّا فلا وجه لسراية فسخه إلى حقّ الباقين الذي لا ربط له به‌

قوله و لا دلالة فيها على عدم إلخ

أقول يعني أنّه محتمل لكون الخيار للمجموع كما هو المختار و لكونه لكلّ واحد مستقلّا‌

قوله بل المراد عدم نفوذ إلخ

أقول يعني أنّ ظاهر التوافق و عدم التخالف أن يكون فسخ كلّ بإمضاء صاحبه فقوله من دون إجازته يعني إجازة فسخ صاحبه‌

قوله ثم التذكرة

أقول العبارتان المتقدمتان عن التذكرة لم يكن لهما ظهور في ما ذكره فضلا عن الصراحة بل الأولى منهما كانت ظاهرة في الوجه الأوّل كما اعترف به سابقا فلم أفهم المراد من قوله ثمّ التذكرة و لعل النسخة غلط‌

قوله قد يدلّ على أنّ فسخ إلخ

أقول لم أفهم وجه الدلالة و تقريبها بما ذكره من قوله إذ استرداد مقدار إلخ ليس تقريب إذ ليس هذا من دلالة هذه العبارة بل مقتضى هذا أن تكون مجملة بينها ما ذكره في موضع آخر من عدم جواز التفريق‌

قوله و يندفع بأنّ الحقّ إلخ

(11) أقول نمنع كون لازم الشركة ذلك بل هي أعمّ منه و من اختصاص كلّ بمقدار حصّته و الفرق بين ما نحن فيه و مسألة جعل الخيار لأجنبيّين واضح إذ في ما نحن فيه لكلّ منهما حق بمقتضى أدلّة الإرث فتدبّر‌

[فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم]

قوله إذا اجتمع الورثة إلخ

(12) أقول يظهر من المصنف في طي بيان هذا‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست