responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 144

القصد فإن قصد للمالك فله و إن قصد للغاصب فله فتدبّر‌

قوله في شرحه على القواعد

أقول قال فيها و لو أجازه المالك على نحو ما قصده الغاصب به احتمل رجوعه إلى هبة و بيع معا كقوله اشتر بمالي لنفسك كذا و أمّا مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثمّ البيع فلا بحث في رجوعه إلى ذلك و لو باع المالك عن غيره صحّ البيع عن المجيز انتهى و ظاهره أنّ احتمال كونه للغاصب إنّما هو مع قصده ذلك في مقام الإجازة لا أن يكون مقتضى الإجازة مطلقا ذلك فيرجع ما ذكره إلى الاحتمال الأخير الذي ذكرنا فتدبّر‌

قوله فكما أنّ الإجازة المذكورة إلخ

أقول يعني أنّ بهذه الإجازة يتصحّح أمران أصل البيع و التملك الضّمني الحاصل به فيتحقق أوّلا ملكيّته للمبيع و ثانيا يصحّ بيعه بالترتّب الطبعي‌

قوله رجع الملك إلى مالكه دون العاقد

أقول و أمّا على الوجه الأوّل فيمكن أن يقال برجوعه إلى العاقد من حيث إنّه قد ملك المبيع أوّلا ثم باعه بالتقدم الطبعي أو الخارجي لكن هذا بناء على الملك آنا ما حقيقة و أمّا إذا قلنا بالملك الضّمني التقديري بمعنى كونه في حكم الملك فلا يرجع بالفسخ إلّا إلى مالكه فتدبّر‌

قوله مع أنّ قياس الإجازة إلخ

أقول لا يخفى أنّ الملك في مثل قوله بع مالي لك يتصوّر على وجوه أحدها أن يكون من باب الحكم الشرعي بالملكيّة قبل البيع آنا ما حقيقة الثّاني أن يكون من باب تقدير الملك و حكمه بأن يكون شرعا في حكم الملك في ترتيب الأثر الذي هو صحّة البيع لنفسه الثّالث أن يكون الإذن السّابق و هو قوله بع مالي لك إيجابا للتمليك و بيعه على هذا الوجه قبولا له فيتحقق الملكية الحقيقيّة بالبيع فيكون إيجاب البيع قبولا للتمليك السابق و إيجابا للبيع فيتقدّم حينئذ ملكية البائع للمبيع على ملكية المشتري لأنّه إنّما يملكه بالإيجاب و المشتري يملكه بعد القبول و لا يلزم أن يكون الملكية حين الإيجاب بل يكفي تحققها حين تماميّة السّبب الذي يحصل النقل بعده الرّابع أن يكون الإذن السّابق توكيلا في تمليكه لنفسه و إيجابه البيع قبولا لذلك التوكيل و بمنزلة الإيجاب و القبول لتمليكه لنفسه و إيجابا للبيع فيكون لذلك الإيجاب جهات لأنّه قبول للتوكيل و إيجاب و قبول لمتعلّق الوكالة و هو تمليكه لنفسه و إيجاب للبيع الثاني هذا أمّا الوجهان الأوّلان فلا يمكن الالتزام بهما إلّا بعد وجود الدّليل الشرعي بأن يكون هناك يدلّ نصّ خاصّ على صحّة البيع بمجرّد هذا الإذن و يكون الوجه منحصرا في أحدهما و من المعلوم عدم الدّليل ثم عدم تعيّن الوجه على فرض وجوده لإمكان التزام تخصّص بعض القواعد الأخر و أمّا الأخيران فمضافا إلى الحاجة إلى الدّليل على كفاية هذا المقدار في تحقق التوكيل و التمليك محتاجان إلى كون قصد الإذن ذلك و كون قصد البائع أيضا ذلك و إلّا فمع عدم القصد من أحدهما لا يمكن الالتزام بهما و المفروض عدم كلا الأمرين إذا عرفت ذلك فنقول إذا قلنا بأحد هذه الوجوه في الإذن السّابق فإن قلنا به من جهة النصّ الخاصّ فلا يجوز قياس الإجازة عليه لكن المفروض عدم النصّ و إن قلنا به بمقتضى القاعدة من جهة عمومات أدلّة العقود و جواز التصرّف بالإذن و الرّضا فلا فرق بين السّابق و اللاحق و ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من الفرق غير فارق إذ غاية ما ذكره عدم الدّليل على تأثير الإجازة في تأثير البناء على الملكيّة في تحققها شرعا و من المعلوم أنّ الإذن السّابق أيضا كذلك فدعوى إيجابه من باب الاقتضاء تقدير آنا ما ممنوع إذ مجرّد الإذن في التملك لا يكفي في حصوله نعم لو كان دليل شرعي أوجب صحّة البيع المفروض كان دالّا من باب الاقتضاء على حصول الملكيّة آنا ما مع فرض انحصار الوجه فيه لكنّه مفروض العدم و على فرضه يمكن أن يقال إنّ في الإجازة اللاحقة أيضا فإنا لو فرضنا وجود الدّليل على صحّة البيع معها دلّ من باب الاقتضاء على كفاية إمضاء البناء المذكور في تأثيره في الملكيّة و ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام المصنف (قدّس سرّه) من المناقضة حيث إنّه قال أوّلا إنّ الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء تقدير الملك آنا ما قبل البيع و قال في آخر كلامه لأنّ هذا ممّا لا يؤثّر فيه الإذن لأنّ الإذن في التملك لا يؤثر التملك فكيف إجازته فإن قلت لعلّ مراده من قوله من باب الاقتضاء اقتضاء الدّليل الدالّ على صحّة البيع بمثل هذا الإذن لا اقتضاء الإذن في البيع الإذن في التملك قلت أوّلا قد عرفت عدم الدّليل و ثانيا على فرض وجوده لا فرق بين الإذن السّابق و اللاحق حسب ما عرفت مع أنّ ظاهره هو الثاني أعني اقتضاء الإذن في البيع الإذن في التملك فتدبّر‌

قوله من منافاته لحقيقته إلخ

أقول يمكن منع المنافاة فإنّ المبادلة إنّما تكون بين المالين و لا يلزم في تحقّقها دخول هذا في ملك من خرج منه الآخر نعم مقتضى هذا إطلاقها و مرادنا من قولنا إنّ المبادلة إنّما تكون بين المالين أنّها عبارة عن مجرّد اعتبار كون هذا في مقابل ذاك أو عوضا عنه من غير نظر إلى من ينتقل إليه و عنه و هذا الاعتبار قد يكون بملاحظة تبديل ملكيّة هذا بملكية ذاك و قد يكون بملاحظة إخراجه عن ملكه من دون تبديل الملكيّة و قد يكون بملاحظة إتلافه عليه فالأوّل كالبيع المعروف و الثّاني كبيع ماله لغيره فإنّ المقابلة بين المالين إنّما هي بلحاظ التمليك الواقع منهما و الثّالث كما في إعطاء عوض التالف عنده و كون شي‌ء عوضا عن آخر أعمّ من الجميع و لا يلزم أن يكون بملاحظة تبديل الملكيتين دائما فإنّا لا نعقل مانعا من أن يجعل ماله عوضا عمّا أعطاه الطرف الآخر لغيره لا بمعنى أن يكون عوضا عن الإعطاء بل عوضا عن نفس ذلك الشي‌ء لكن بملاحظة إعطائه و لذا لا يعدّ قوله لغيره خذ مالي و اشتر به لنفسك طعاما من المنكرات و يؤيّد ما ذكرنا صحّة أداء دين الغير من كيس نفسه مع أنّ المقبوض عوض عن الكلي المملوك في ذمته هذا مع أنّه لا يمكن أن يستفاد ما ذكرنا من جملة من الأخبار منها خبر موسى بن بكر عن حديد قال قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) يجي‌ء الرّجل يطلب منّي المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقلّ أو أكثر و ليس عندي إلّا ألف درهم فأستعيره من جاري فآخذ من ذا و من ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال (ع) لا بأس به‌

قوله يظهر اندفاع إشكال إلخ

أقول و ذلك لأنّ المشتري و إن كان مملّكا للثمن للغاصب و مسلّطا له عليه مطلقا على تقديري الرّد و الإجازة مع علمه بعدم كونه مستحقّا له إلّا أنّ هذا لا يرجع إلى التمليك المجاني و بلا عوض بل بعد البناء على أنّه مالك للمعوض فبحسب هذا البناء منه و من الغاصب إنّما يملكه بعنوان المعاوضة و المبادلة فلا يخرج ما قصده و أنشأه عن كونه مبادلة حقيقة و لا مانع من إجازة المالك‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست