responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 143

حيث كون الخصوصيّة التي وردت عليها المعاهدة ملغاة لكونها مأخوذة لا على وجه التقييد و التقويم ما ذكروه في باب الشّروط من كون تخلّفها موجبا للخيار لا للبطلان فإنّ المعاهدة الخاصّة واردة على المشروط لكن لا بنحو التقويم بل بنحو تعدّد المطلوب بخلاف تخلّف الأوصاف المقولة و لذا ذكروا أنّه لو تخلّف الوصف لا يوجب إلّا الخيار و لو تخلّف الجنس أو النّوع أوجب البطلان فإنّ الوجه فيه أنّ الثاني ملحوظ في أنظار العرف على وجه التقويم و لذا نجعل المدار في تعيين النّوع على أنظارهم فقد يكون ما هو داخل في الصّنف حقيقة و اختلافه يوجب اختلاف الصّنف داخلا في قوام النّوع عند العرف و بحسب أنظارهم و كذا الكلام في باب تخلّف الجزء فإنّه لا يوجب البطلان مع أنّ المعاهدة الواردة على الكلّ معهودة معاهدة واحدة خاصّة و الحاصل أنّ خصوصيّة المالكين لمّا لم تكن مقومة للبيع و إنّما يكون حقيقة مجرّد المبادلة بين المالين فلا يضرّ تخلّفها كما لا يضرّ عدم معلوميّتها و لا فرق في ذلك بين أقسام الفضولي و أنحاء الصّيغة كما أنّه لو كان الإشكال واردا لم يكن فرق بين قصد التملك للغاصب صريحا و في مفهوم العقد و قصده من دون أن يصرّح بتمليكه و لعلّ ما ذكرنا مراد البعض الذي يذكره المصنف (قدّس سرّه) في جوابه الثاني حيث قال إنّ الإجازة تتعلّق بنفس مبادلة العوضين و إن كانت خصوصيّة ملك المشتري الغاصب للثمن مأخوذة فيها فإنّ مقصوده أنّ الخصوصيّة ملغاة من جهة عدم كونها مقومة للبيع هذا و أمّا الجواب الّذي يذكره المصنف (قدّس سرّه) فسيأتي الكلام عليه‌

قوله كإيقاع المتكلّم الأصلي إلخ

أقول الظاهر أنّه خبر لقوله فنسبة المتكلّم إلخ‌

قوله في التذكرة حيث قال إلخ

أقول قال فيها لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر فإشكال من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد أمّا مع العلم فالأقوى ما تقدّم و في الغاصب مع علم المشتري أشكل إذ ليس له الرّجوع بما دفعه إلى الغاصب هنا انتهى و ظاهره كما ترى إيراد الإشكال في مطلق الفضولي مع جهل الآخر من غير فرق بين البائع و المشتري و الغاصب و غيره و أنحاء الإنشاء من كونه بلفظ التمليك و غيره و أمّا ما ذكره في وجه الأشكليّة في الغاصب مع علم المشتري فبيانه أنّه حينئذ يكون المشتري في الحقيقة مملّكا للثمن للغاصب بلا عوض لأنّه عالم بأنّه ليس له و مع ذلك يدفع إليه الثمن فكأنّه أعطاه مجّانا و لذا لا يرجع عليه به إذا تلف و إذا كان كذلك فلا يمكن أن يصير ملكا للمالك بالإجازة لأنّ المفروض أنّ المشتري قصد تمليكه للغاصب مجّانا فتصحيحه بالإجازة و الحكم بكونه للمالك يكون أشكل بل في الحقيقة إجازة هذا البيع يرجع إلى إجازة البيع بلا ثمن كما سيشير إليه المصنف (قدّس سرّه)

قوله و لا ينتقض بما لو جهل إلخ

أقول الإنصاف عدم اندفاع هذا النّقض بما ذكره المصنف (قدّس سرّه) أمّا أوّلا فلأنّ الطّرف الآخر قد يكون معتقدا لكون البائع أصيلا و لا يكون متردّدا بين كونه وكيلا أو وليّا أو أصيلا فيقصد تمليكه لنفسه لا بعنوان أعمّ و أمّا ثانيا فلإمكان فرض التعميم في الفضولي أيضا إذا فرض كونه متردّدا بين كونه أصيلا أو فضوليا و دعوى عدم إمكان هذا الاعتبار فيه لكونه أجنبيّا كما ترى فالتّحقيق ما عرفت من أنّه و إن أراد تمليك العاقد لنفسه إلّا أنّ هذه الخصوصيّة ملغاة في نظر العرف لعدم كونها مأخوذة على وجه التقويم و كون حقيقة البيع مجرّد المبادلة من غير نظر إلى المالكين من الطرفين و لذا لا يضرّ مع العلم بإرادته بخصوصه و عدم الالتفات إلى كونه وكيلا أو وليّا مع كونه في الواقع كذلك بل لا يوجب هذا التخلّف الخيار أيضا إلّا إذا كان من الأغراض النّوعيّة المأخوذة على وجه تعدد المطلوب بحيث يرجع إلى الشرط الضمني فتدبّر‌

قوله و أكثر النّصوص المتقدّمة

أقول لم يتقدّم نص في شراء الغاصب لنفسه إلّا أن يريد نصوص الاتجار بمال اليتيم و فيه ما لا يخفى‌

قوله و فيه أنّ حقيقة العقد إلخ

أقول قد عرفت ما فيه من أنّ قصد الخصوصيّة لا يضرّ بعد كونها خارجة عن حقيقة المعاملة الّتي هي المبادلة و الظاهر أنّ نظر البعض إلى ذلك كما أشرنا‌

قوله فالأنسب في التفصّي إلخ

أقول فيه أوّلا ما عرفت من منع كون بيع الغاصب أو شرائه مبنيّا على ادّعاء الملكيّة في جميع المقامات و أنّه لولاه خرج عن كونه مبادلة حقيقيّة لما عرفت من أنّ بيع ماله لغيره أو مال غيره لنفسه أيضا بيع حقيقة لأنّ حقيقة المبادلة محفوظة و قصد كون الثّمن أو المثمن لغير مالك الآخر لا يضرّ بصدق المبادلة بين المالين سواء قلنا بصحّة ذلك أو بطلانه و ثانيا بعد الادّعاء المذكور أيضا نقول إنّ من المعلوم إرادة الغاصب تملّك خصوص نفسه لا من كان مالكا و إن كان غيره و إن شئت فقل إنّ الجهة تعليليّة لا تقييديّة و على فرض كونها تقييديّة و كون الحكم واردا عليها نمنع اقتضاءها ما ذكره إذ لا بدّ في ورود الحكم على الجهة مطلقا من قابليّة المحل للإطلاق و إلّا فلا يستلزم الإطلاق أ لا ترى أنّك إذا قلت أكرمت زيدا لصداقته لا يقتضي إطلاق مطلق الصّديق بل و كذا لو قلت لزيد ادخل داري من حيث إنّك صديقي لا يكون إذنا لدخول مطلق الصدّيق ففي المقام أيضا و إن كان الغاصب في قوله تملكت كذا بكذا دينارا على أنّه المالك و كان تملّكه للمثمن من هذه الجهة لا أنّه لا يقصد إلّا تملك نفسه لا المالك الواقعي فلا مفرّ في دفع الإشكال إلّا ما ذكرنا من أنّ هذه الخصوصيّة مأخوذة لا على وجه التقييد في أنظار العرف فيمكن إلغاؤها في مقام الإجازة و لا يلزم منه مخالفة المجاز للمنشإ لأنّ المجاز نفس المبادلة لا بهذه الخصوصيّة فتدبّر‌

قوله هذا مع أنّه ربّما يلتزم إلخ

أقول غرضه أنّ غاية ما يلزم من الإشكال المذكور عدم صحّة الإجازة على أن يكون للمالك و أمّا بطلان المعاملة و عدم إمكان تصحيحها فلا فإنّه يمكن أن تصحّح بالإجازة على أن يكون للغاصب الفضولي و ليس غرضه دفع الإشكال مع كون الإجازة على الوجه السّابق كما قد يتخيّل ليرد عليه أنّه لا يدفع الإشكال الوارد عليه هذا و كان الأولى أن يعبّر عن المطلب بتعبير آخر بأن يقول هذا كلّه على تقدير الإجازة على أن يكون للمالك و هل يصحّ على أن يكون للغاصب أو لا ربما يلتزم إلخ هذا و يمكن أن يقال إنّ الكلام في أنّ مقتضى الإجازة بقول مطلق أن يكون للغاصب أو لا و أنّ القائل ملتزم بكونه له و حينئذ فيتحصّل في المسألة وجوه أحدها البطلان و عدم الصّحة بالإجازة لا للمالك و لا للغاصب الثّاني الصّحّة مع كونه للمالك الثالث الصحة مع كونه للغاصب الرّابع تبعية‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست