responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 145

لهذه المبادلة لنفسه لأنّه إذا كان قال ملكتك فكأنّه قال ملكتك و المالك و أنت المالك لما عرفت من أنّ الحكم الثابت لشي‌ء من حيثيّة تقييديّة ثابت في الحقيقة لنفس تلك الحيثية فلا يرجع بالإجازة إلى البيع بلا ثمن هذا و لا يخفى أنّ ملاك هذا الإشكال هو كون تمليك المشتري للمثمن من البائع مع علمه بعدم استحقاقه تمليكا مجانيّا خارجا عن حقيقة البيع و الجواب هو ما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه) و لا دخل لمسألة جواز رجوعه عليه مطلقا أو مع بقاء العين أو عدم جوازه في هذا الإشكال فإنّها مسألة أخرى متفرّعة على دفع الثمن إليه مع علمه بعدم استحقاقه سواء كان حين البيع عالما بكونه مال الغير أو غير عالم و هذا الإشكال ليس متفرّعا على دفع الثمن و لا على القول بعدم جواز الرّجوع فيه بل إنّما يرد و لو لم يدفعه أو دفعه و قلنا بجواز رجوعه عليه مع وجوده أو مطلقا و الحاصل أنّ مناط وروده ادّعاء أنّ المشتري مع هذا العلم لا يكون قاصدا للبيع حقيقة بل قاصدا للتمليك المجاني و الدفع ما ذكرنا و هذا مراد العلّامة في عبارته المتقدّمة من أنّ الحكم في الغاصب مع علم المشتري أشكل و ليس نظره إلى أنّ الرّجوع على الغاصب جائز للمشتري أو لا فتفريغ المصنف (قدّس سرّه) ورود الإشكال على القول بعدم الرّجوع ليس في محلّه و المسألة المشار إليها مناطها الدّفع مع العلم بعدم الاستحقاق حين الدّفع من غير فرق بين العلم به حين البيع أيضا و عدمه و إلّا فلم يقل أحد بوجوب الدّفع إلى الغاصب من جهة هذا التمليك و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الإشكال المذكور ليس مبنيّا على القول بالنقل بل يرد على القول بالكشف أيضا بعد كون مناطه عدم صدق التمليك المعاوضي و عدم تحقّق حقيقة المبادلة‌

قوله أقول هذا الإشكال إلخ

أقول حاصل مرامه (قدّس سرّه) أنّ ورود هذا الإشكال مبني على أمور أحدها تسليم ما نقل عن الأصحاب من عدم جواز الرّجوع في الثمن مع الردّ الثّاني كون التسليط مطلقا لا مراعى بعدم الإجازة الثّالث بناء على كون الإجازة ناقلة و مع فقد أحد هذه الأمور لا يتوجّه الإشكال من أصله ليحتاج إلى ما ذكرنا من الدّفع قلت قد عرفت ما فيه فإنّ مقتضى المناط الذي ذكرنا عدم الفرق حسب ما بيّنا فتدبّر‌

قوله و من هنا يعلم أنّ ما ذكره إلخ

أقول و ذلك لأنّ بطلان البيع لنفسه الّذي ذكره في التذكرة و نفى عنه الخلاف إنّما هو من حيث كونه لنفسه و بلا إجازة و لا ينافي كونه صحيحا للمالك إذا أجازه فلا وجه لما ذكره من بطلانه مطلقا حتّى مع إجازة المالك و نسبته إلى نفي الخلاف في التذكرة إلّا أن يكون مراده أيضا ذلك أعني البطلان من حيث كونه لنفسه لا البطلان حتّى مع الإجازة لكنّه خلاف ظاهر كلامه فإنّ ظاهره البطلان مطلقا قلت لكن الذي حكم في الرّياض ببطلانه مطلقا و نسبه إلى التذكرة صورة خاصّة و هي ما إذا باع عينا شخصيّة من مال الغير لنفسه بقصد أن يشتريها و يعطيها للمشتري و لا يبعد دعوى بطلانها مطلقا بل عدم الخلاف فيه من جهة الأخبار الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عنده قال و لو باع الفضولي لم يلزم إجماعا بل لم يصحّ إذا كان البيع لنفسه لا للمالك فيمشي إلى المالك فيشتريها منه كما صرّح به جماعة كالعلّامة في جملة من كتبه كالمختلف و التذكرة مدّعيا فيها عدم الخلاف فيه بين الطائفة و المقدار في شرح الكتاب منزلين الأخبار المانعة عن بيع ما لا يملك و الناهية عن شراء المغصوب و السّرقة كما في المعتبرة المستفيضة على ذلك فلا ينبغي الإشكال فيه و إن شمله عموم بعض أدلّة صحّة الفضولي و فتاويه و إذا لم يكن البيع كذلك ففي صحّته قولان انتهى نعم يظهر من بعض من ذكر الأخبار النّاهية عن شراء المغصوب و السّرقة أنّ كلامه في الأعمّ من هذه الصّورة بل في مطلق البيع لنفسه مع علمه بعدم كونه له و أمّا التذكرة فنفي الخلاف فيها مختصّ بالصّورة المذكورة قال لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها و يمضي ليشتريها و يسلّمها و به قال الشافعي و أحمد و لا نعلم فيه خلافا لنهي النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع ما ليس عندك و لاشتماله على الغرر و الإنصاف أنّ إشكال المصنف على سيّد الرّياض في محلّه فإنّ الكلام في الفضولي إنّما هو في الصّحة للمالك مع إجازته و البطلان في الصّورة المفروضة و في بيع المغصوب و السّرقة إنّما هو بلحاظ كونه للبائع بلا إجازة و نفي الخلاف في التذكرة أيضا ناظر إلى هذا اللحاظ و لا ينافي صحّته بالإجازة للمالك أو للعاقد بعد ما صار مالكا إذا أجاز فتأمل و بالجملة هاهنا مسألتان إحداهما هل يصحّ بيع مال الغير بغير إذنه إذا أجاز و هذا لا فرق فيه بين كونه للمالك أو لنفسه بعنوان الغصبيّة أو لا به حتى إذا باع بقصد أن يشتريه و يدفعه إلى المشتري و هذه مسألة بيع الفضولي الذي هو محلّ الخلاف و إن كان القول بالتفصيل بين هذه الأقسام موجود أيضا الثانية إذا باع مال الغير لنفسه بقصد أن يشتريه و يعطيه أو بقصد الغصب هل يصحّ للبائع من أوّل الأمر أو يصحّ و لو ملكه بعد ذلك و أجاز أو و لو لم يجز و لا يصحّ مطلقا و لو ملكه و أجاز و حكم هذه المسألة أنّه لا إشكال في عدم الصّحة للبائع من الأوّل و أمّا صحّته إذا ملك و عدم صحّته مطلقا أو على التفصيل فسيأتي البحث عنها و لو قلنا فيها بعدم الصّحة أمكن أن يقال بالصّحة بالنّسبة إلى المالك الأوّل إذا أجازه لنفسه و سيّد الرياض خلط بين المسألتين و حكم بعدم الصّحة مطلقا حتّى بالنّسبة إلى المالك إذا أجاز و نسبه إلى نفي الخلاف في التذكرة و هو في غير محلّه و دعوى أنّه إنّما ذكر ما هو مختاره و مختاره البطلان مطلقا سواء أجاز المالك أو ملك هو و أجاز أو لا مدفوعة بأنّ ظاهره أنّ محل الكلام في غير هذه الصّورة فلذا نسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه‌

قوله أو في ذمّة الغير

أقول اعلم أنّ كون ما يرد عليه البيع الصّادر من الفضولي كليّا في الذّمة له صورتان إحداهما أن يكون كذلك قبل البيع كأن يكون للمالك على غيره و لو كان ذلك الغير هو الفضولي منّ من الحنطة أو عشرة دراهم فيجعله الفضولي مثمنا أو ثمنا في البيع الثّانية أن يكون كذلك بهذا البيع لا قبله كما إذا باع منّا من الحنطة في ذمة المالك أو يشتري شيئا له بعشرة دراهم في ذمّته و إلى الثانية نظر المصنف (قدّس سرّه) بقوله و منه جعل العوض ثمنا إلخ و الظاهر أنّ مراده من أوّل العنوان هو الصّورة الأولى و على هذا فمراده من لفظ الغير المضاف إليه لفظ الذّمة غير المالك ممّن له عليه كلّي و من لفظ الغير الأوّل و الأخير غير الفضولي العاقد و هو المالك و لا يخفى أنّه لو قال أو في الذمّة بدل قوله في ذمّة الغير كان أولى لسلامته عن لزوم التفكيك في لفظ الغير و كونه أعمّ من الصّورتين فيحسن التّعبير حينئذ بقوله و منه جعل العوض إلخ لكونه إشارة إلى الفرد الخفي بعد كون العبارة الأولى شاملة له بخلافه على العبارة الموجودة فإنّه مغاير لما أريد من‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست