responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 149
اخرى، فلا يتصور لانكشاف الخلاف ههنا معنى، و (بعبارة اوضح) انه بعد التصرف في مدلول الشرط في ظرف الشك بجعله اعم من الطهارة الواقعية لا يتصور لانكشاف الخلاف معنى معقول، لانه ان كان المراد من انكشافه هو انه بعد حصول العلم بالنجاسة يستكشف ان ما حكمناه معتضدا بفهم العرف من كون الشرط في الصلوة اعم من الطهارة الواقعية، لم يكن هذا الحكم صحيحا، فهو ساقط جدا لا يستاهل للجواب، وان كان المراد منه ان ادلة النجاسة تقتضي نجاسة المحكوم فيما بعد وفيما قبل، فهو حق لكن لا يضرنا، إذ قاعدة الطهارة ليست حاكمة على ادلة النجاسات بضرورة الفقه بل على ادلة الشرائط والاجزاء، فاغتنم فانى به زعيم والله به عليم وبذلك يظهر الكلام في اصالة الحل فان قوله (ع) كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، حاكم على مادل على عدم جواز الصلوة في محرم الاكل، ومعنى الحكومة على ادلة الشروط هنا، هو ان العرف بعد ما فهم ان المشكوك محكوم بالحلية تكليفا ووضعا، ينتقل لا محالة إلى ان الوظيفة في هذا الحال اتيان الصلوة بهذه الكيفية، وان الشرط بعد هذا الحكم اعم من الحلية الواقعية والظاهرية فيكون الماتى به كذلك مصداقا للمامؤر به حقيقة بعناية التعبد، ومعه لا يعقل بقاء الامر المتعلق بطبيعة الصلوة، و (حديث كشف الخلاف) قد عرفت جوابه ثم ان بعض الاعاظم رحمه الله اورد على الحكومة اشكالات (منها) ان ذلك انما يتم مادام المكلف شاكا وبعد ارتفاع شكه لا معنى لاجزائه لارتفاع ما كان عذرا له، و (فيه) ان الحكم بطهارة المحكوم ليس عذريا حتى يرتفع بارتفاع عذره، بل على فرض حكومته لادلة الشروطه حكم حقيقي صادر لاجل توسيع الامر على المكلفين وافهام ان المطلوب منها هو الاعم لا الطهارة الواقعية فقط و (منها) ان وجود الحكم الظاهرى لابد وان يكون مفروغا عنه حين الحكم بعموم الشرط للواقعي والظاهري، ومن الواضح ان المتكفل لاثبات الحكم الظاهرى ليس الا نفس دليل القاعدة فكيف يمكن ان يكون هو المتكفل لاعمية الشرط و (فيه) ان الحكومة لم يرد فيها نص حتى نتحرى في مغزاها، بل هي من خصوصيات لسان الدليل يفهمها اهل المحاورة، فلو قال الشارع المشكوك طاهر يرى العرف المتوجه إلى احكام الشريعة ونسكها وشروطها، حكومة هذا الدليل وتقدمه على ادلة الشروط


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست