responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 150
التى منها قوله مثلا صل في الطاهر، ولا يلزم فيها التصريح بان الشرط اعم من الواقعي والظاهري كما لا يخفى ومنها ان الحكومة وان كانت مسلمة الا انها لا تستلزم تعميم الشرط لكونها على قسمين (قسم) لا يكون الشك في المحكوم ماخوذا في لسان الحاكم كما في قوله لا شك لكثير الشك بالنسبة إلى ادلة الشكوك، ويكون معمما ومخصصا ويسمى حكومة واقعية و (قسم) يكون الشك في المحكوم ماخوذا فيه فلا محالة يكون متأخرا عنه لاخذ الشك في موضوعه فيستحيل كونه معمما أو مخصصا بل يكون حكومة ظاهرية يترتيب عليه الاثر مادام شاكا، و (فيه) مضافا إلى ان الحكم يكون ظاهريا أو واقعيا لا الحكومة، والى ان ادعاء الاستحالة في العلوم الاعتبارية (مثل علم الاصول ونحوه) التى الا يخرج من محيط الاعتبار (لا يخلو من غرابة) عند اهله -، يرد عليه ان ما ذكره على فرض صحته انما يتم لو كان حاكما على ادلة نجاسة الاشياء وطهارتها إذا قلنا بقبولهما الجعل فيكون الشك متاخرا عن ادلتهما، وليس كذلك وانما هو حاكم على دليل الشرط اعني قوله (صل في الطاهر) مثلا وهما في رتبة واحدة (والحاصل) ان القائل بالاجزاء لا يدعى ان اصالة الطهارة مثلا حاكمة على ادلة النجاسات وانها في زمان الشك طاهرة، بل يقول انها محفوظة في واقعيتها وان ملاقيها نجس حتى في زمان الشك، لكن بدعى حكومتها على الدليل الذى دل على طهارة ثوب المصلى وانه لابد ان يكون طاهرا، وخلاصة حكومتها ان ما هو نجس واقعا يجوز ترتيب آثار الطهارة عليه في ظرف الشك، ومن تلك الاثار اتيان الصلوة المشروطة بها لكن بلسان تحقق الطهارة، ولازمه تحقق مصداق المأمور به لاجل حكومتها على ادلة الشرائط والموانع فراجع وجدانك ترى الحق ظاهرا ومن ذلك يظهر ضعف ما افاده في رابع الوجوه من ان الحكومة لو كانت واقعية فلابد من ترتيب جميع آثار الواقع لا خصوص الشرطية وان لا يحكم بنجاسة الملاقى لما هو محكوم بالطهارة ظاهر أو لو انكشف نجاسته بعد ذلك (انتهى) ان الخلط بين المقامين اوقع المستشكل فيما اوقعه، وقد عرفت ان الحكومة بين القاعدة ودليل شرطية طهارة لباس المصلى وبدنه لا بينها وبين ادلة النجاسات، إذا الحكومة عليها باطلة بضرورة الفقه لا ينبغى للفقيه ان يتفوه بها أو يحتملها


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست