responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 148
اما المقام الثاني اعني الامتثال على طبق مؤدى الاصول، فالتحقيق هو الاجزاء فيها، ولابد في توضيحه من ملاحظة لسان كل واحد مستقلا فان الحكم يختلف باختلاف اللسان فنقول: اما اصالة الطهارة والحلية، فلادلتهما حكومة على ادلة الشرائط، التى من تلك الادلة قوله (ع) لا صلوة الا بطهور، ان استفدنا منه أو من غيره (طهارة الثوب فقوله (ع) كلشى نظيف حتى تعلم انه قذر، محقق للطهور في ظرف الشك توضيحه ان ظاهر لسانه محكومية المشكوك بالطهارة والنظافة حتى يعلم قذارته ومعنى محكوميته بها هو جواز ترتيب آثار الطهارة عليه التى من جملتها اتيان الصلوة معها تعبد أو ليس معناه ان الشك في الطهارة والنجاسة طريق إلى الطهارة لعدم تعقل طريقية الشك (وان شئت قلت)) ان المراد من قوله (ع) نظيف اما الطهارة الواقعية بجعل مصداق لها أو الطهارة الظاهرية بمعنى معاملة الطهارة الواقعية معها وترتيب آثارها عليها، لكن لا سبيل إلى الاول لمكان كونها مجعولة في ظرف الشك لبا، وقد جعلت مغياة بحصول العلم بالنجاسة، وهما من لوازم الظاهرية دون الواقعية، (فح) يتعين الثاني، ويكون مفاده جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه لكن بلسان تحققها وان الشاك واجد لها فيفهم منه عرفا ان الصلوة المشروطة بالطهارة يجوز اتيانها بها في حال الشك بهذه الكيفية ويكون الماتى به مع هذه الكيفية مصداقا للصلوة المأمور بها وواجدا لما هو شرطها و (بالجملة) قول الشارع بكون مشكوك الطهارة والنجاسة طاهرا، يوجب توسعة في ناحية الشروط المستفاد من قوله (صل في الطاهر) مثلا، بحيث ينتقل العرف بعد الحكم بطهارة المشكوك إلى ان المفروض مصداق لما فرض شرطا وان الشرط في الصلوة اعم مما هو محرز بالوجدان أو باصل تعبدي الذى حكم الشارع بقوة تشريعه بكونه مصداقا للطاهر الذى جعله شرطا للصلوة في قوله صل في الطاهر مثلا و (عليه) فالصلوة في المشكوك المحكوم بالطهارة، واجدة لما هو الشرط واقعا وحقيقة لا ظاهرا فقط، لان الظاهر بعد هذه الحكومة ان الشرط بحسب الواقع اعم، ولا يقبل ما فرض فيه الشرط اعم، الخطاء والتخلف لانه لم تلحظ فيه الطريقية وبذلك يظهر لك ضعف ما ربما يقال من ان هذا انما يصح إذا لم ينكشف الخلاف والمفروض انكشافه و (ذلك) لان الاصل ليس طريقا إلى الواقع حتى يوافقه تارة، ويخالفه


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست