responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 140
المكلف ثم اتفق هراقته فان الامر قد سقط بتمكين المولى من الماء الا ان الغرض التام وهو رفع العطش باق بعد، وليس له الاكتفاء بما امتثل اولا، بعد علمه بعدم حصول غرضه وملاكه (قلت) ان ذلك خلط بين تبديل الامتثال وبين وجوب تحصيل الغرض المعلوم للمولى فما هو موجب لصحة العقوبة ليس عدم امتثاله امره بل فوت غرضه ولو لم يكن هنا امر و (بالجملة) ان العلم بالملاك يتم الحجة على العبد بتحصيل الغرض التام وان لم يكن هناك امر ولا بعث، كما إذا وقع ابن المولى في هلكة وكان المولى في غفلة عنه فلم يامر عبده بانجائه فيلزم عليه انجائه بحيث يستحق العقوبة لو تركه لان الامر وسيلة لتحصيل الغرض وآلة للبعث ولا موضوعية له ولذالو اطلع على غرض غير لازم التحصيل وفرضنا ان المولى لم يامره بتحصله يحسن له تحصيله، ويصير موردا للعناية مع عدم كونه امتثالا (والحاصل) انه لا ملازمة بين سقوط الامر وحصول الغرض وما ذكر من المثال في الاشكال ليس من باب تبديل الامتثال بامتثال آخر، وجعله من هذا الباب مبنى على تخيل الملازمة بينهما حتى يكون وجود الغرض، كاشفا عن وجود الامر وبقائه وهذا ذهول عن ان الامر قد سقط باتيانه بتمام قيوده، والداعى إلى الاتيان ثانيا هو العلم بالملاك لا ثبوت الامر و بقائه، ويرشدك إلى عدم الملازمة مضافا إلى ما عرفت انه إذا امتثل امر المولى باتيان ماء للشرب ثم وقف على مصداق آخر اوفى بغرضه فاتى به ليختار المولى احبهما إليه (فلا محالة) يحصل الامتثال باول الفعلين والثانى موجب لوقوعه موردا للعناية لاتيانه ما هو اوفي بغرضه وليس من الامتثال في شئ ولا من تبديل الامتثال بآخر منه، ولا تفاوت في ذلك بين عدم حصول الغرض من اصله كما إذا تلف الماء أو عدم حصول الغرض الاقصى منه لبقاء عطشه وعدم شربه ان قلت بماذا يحمل فتاوى الاصحاب وتظافر النصوص في صلوة المعادة جماعة بعد ما صلى فرادى وانه يجعلها فريضة ويختار اجهما إليه الخ (قلت) ان ذلك من باب تبديل فرد من المأمور به بفرد آخر لامن تبديل امتثال إلى آخر، بعد العلم بكونه مشروعا في الدين وان ذلك يوجب الثواب الزايد على ايجادها في ضمن مصداق آخر و (توضيحه) ان تبديل الامتثال يتوقف على تحقق امتثالين مترتبين، بمعنى انه لابد ان يكون للمولى امر متعلق


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست