responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 139
من امكان الجعل فاذن ليس هنا الا امر واحد تعلق بطبيعة الصلوة وانما القيود من خصوصيات المصاديق، إذ قوله تعالى (اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) يدل على وجوب الطبيعة في هذا الوقت المضروب لها ثم دل دليل على اشتراطها بالطهارة المائية في حال الاختيار، واشتراطها بالترابية عند فقدانها بحيث يكون الماتى بالشرط الاضطراري نفس الطبيعة التى ياتيها المكلف بالشرط الاختياري بلا اختلاف في المتعلق والطبيعة والامر كما هو ظاهر قوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة) إلى ان قال سبحانه ولم تجدوا (ماء فتيموا صعيد طيبا) فان ظاهرها ان الصلوة التى سبق ذكرها وشرطيتها بالطهارة المائية، يؤتى بها عند فقد الماء متيمما (بالصعيد) وانها في هذه الحالة عين ما تقدم امرا و طبيعتا (وبالجملة) ان الكيفيات الطارية من خصوصيات المصاديق لامن مكثرات موضوع الامر ولا يكون للطبيعة المتقيدة بكيفية امر، وبكيفية اخرى امر آخر، والنزاع وقع في ان الاتيان بمصداق الاضطراري للطبيعة هل يوجب سقوط الامر عنها اولا وقس عليه الحال في الاوامر الظاهرية حرفا بحرف إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان الكلام يقع في مواضع الاول ان الاتيان بالمأمور به الواقعي أو الاضطراري أو الظاهرى يجزى عن التعبد به ثانيا لان الداعي إلى الامر هو اتيان المأمور به بماله من القيود والحدود فلا يعقل بعد حصوله بقاء الطلب وعدم سقوط الامر، وهذا من الامور البديهية الفطرية لا يحتاج إلى اقامة برهان وان كنت حريصا على صوغه على صورة البرهان فنقول ان المكلف إذا حصل المأمور به على وجهه لم يبق معنى لبقاء البعث بعد حصول الفرض الذى هو علة الارادة بماهيته إذ يكون حصوله موجبا لانقطاع امد الارادة والبعث، فلو بقيا بعد حصوله يلزم بقاء المعلول بلا علة واما ما اشتهر من جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر فلم نقف على معنى له محصل إذ لانتصور تعدد الامتثال بالنسبة إلى امر واحد كما مرت الاشارة إليه إذ الامتثال دائر امره بين الوجود والعدم فلو حصل الامتثال بفعله مرة فقد سقط امره ولا موضوع للامتثال ثانيا وان لم يحصل كما إذا كان الاول فاقدا لبعض الاجزاء والشرائط لم تصل النوبة إلى امتثال آخر فان قلت ربما يكون الغرض باقيا مع سقوط الامر كما لو امر باحضار الماء وامتثل


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست