responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 141
بطبيعة فيمتثله المكلف دفعة مع بقاء الامر ثم يمتثله ثانيا ويجعل المصداق الثاني الذى تحقق به الامتثال، بدل الاول الذى تحقق به الامتثال الاول واما تبديل مصداق المأمور به الذى تحقق به الامتثال، بمصداق آخر غير محقق للامتثال لكن محصل للغرض اقتضاءا، مثل المصداق الاول أو بنحو اوفى، فهو لا يتوقف على بقاء الامر بل من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر لا بصفة كونه مأمورا به، واما قوله (ع) و (يجعلها فريضة) فالمراد منه انه يأتي الصلوة ناويا بها الظهر أو العصر مثلا، لا اتيانه امتثالا للامر الواجب ضرورة سقوطه باتيان الصلوة الجامعة للشرائط ولهذا حكى عن ظاهر الفقهاء الا من شذ من المتأخرين تعين قصد الاستحباب في المعادة للامر الاستحبابى المتعلق بها واما قضية الاوفى بالغرض و اختيار احبهما إليه وامثالهما مما ينتزه عنها مقام الربوبى، فهى على طبق فهم الناس وحسب محاوراتهم قطعا ثم ان في كلام بعض محققى العصر رحمه الله وجها آخر لتوجيه الموارد التى توهم كونها من تبديل امتثال بآخر و (ملخصه) ان فعل المكلف ربما يكون مقدمة لفعل المولى الجوارحى كامره باحضار الماء ليشربه أو الجوانحى كامره باعادة الصلوة جماعة ليختار احبهما إليه، فهذه الافعال امر بها لتكون مقدمة لبعض افعاله (فح) ان قلنا بوجوب المقدمة الموصلة كان الواجب هو الفعل الذى اوصل المولى إلى غرضه الاصلى وكان الاخر غير متصف به لعدم ايصاله فالواجب هو الماء الذى حصل منه الشرب أو الصلوة المعادة التى اختاره فليس الا امتثال واحد، وان قلنا بوجوب مطلق المقدمة فعدم امكان التبديل اوضح لسقوط الامر بالامتثال الاول انتهى وفيه اما (اولا) فان جعل الاوامر الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين من قبيل الوجوب الغيرى دون النفسي لحديث كونها مقدمات إلى الاغراض، مما لا يرضى به احد كيف وهى من اشهر مصاديق الواجبات النفسية ومعه لا يبقى لما ذكره بشقيه وجه، وقد قدمنا مناط الغيرية والنفسية في محله و (ثانيا) ان المقدمة الموصلة باى وجه صححنا وجوبها انما تتحقق فيما إذا كان الايصال تحت اختيار العبد وقدرته، حتى تقع تحت دائرة الطلب والمفروض ان فعل المولى أو اختياره متوسط بين فعل العبد وحصول الغرض، فلابد ان يتعلق الامر بنفس المقدمة من غير لحاظ الايصال، وما ربما يتكرر في كلامة قدس سره من ان الواجب هو


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست