responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 268
لمنع الشك في البقاء مع القطعين التقديريين وجه كما لا يخفى، وبالجملة فلا قصور في موردية الفرد المردد كالكلي للاستصحاب من حيث اليقين بهما والشك فيهما، إلا إنه لا يجوز استصحاب الاول بخلاف الثاني، لاعتبار كون مورده أثرا أو ذا أثر، فإذا كان مرتبا على خصوص زيد أو عمرو ولم يعلم بالخصوصيتين لان مورد العلم والشك وهو العنوان الانتزاعي ليس موضوعا للاثر، وما هو موضوعه ليس متعلقا للحالتين، وأما إذا رتب الاثر في لسان الدليل على الجامع الذاتي، فالاركان بتمامهما حاصلة، فيجري فيه الاستصحاب، هكذا ينبغي أن يحرز المقام ويفرق بين الموردين، وبالجملة ليس الفرق بين الفرد المردد والقسم الثاني من الكلي ما زعمه بعض بل هو ما قلنا وقررنا من أن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد لعدم توارد الحالتين على موضوع الاثر وهو الشخص الخارجي المحكى بعنوان إجمالي مورد للشك واليقين، ثم إن الاستصحاب الكلي له صور عديدة، فتارة يشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء الفرد المعلوم وجودا من جهة إن زيدا في عالم التحليل ينحل إلى خصوصية، وإن الطبيعة توجد بوجود أفرادها، وإن الشك في بقاء الفرد ملازم مع الشك في بقاء الطبيعة، فإنهما متحدان حدوثا وبقاء، فيصير اليقين بحدوث الفرد ملازما لليقين بحدوث الكلي الطبيعي، وكذا الشك في بقائه ملازما للشك في بقائه، وأخرى يستند الشك في بقاء الطبيعة إلى الشك في وجود فرد آخر مقارنا لانعدام ما كان، ففي الاول لابد أن يلاحظ إن الاثر مختص وراجع إلى الطبيعي فقط أي إلى جهة الانسانية مثلا، وأما خصوصية الزيدية فخارجة عن تحت الاثر، كما إن القضايا الطبيعية كلها من هذا القبيل، ومنها قول المولى جئني بماء، فإن الخصوصيات كلها خارجة عن تحت الامر وموضوعها هي الطبيعة القابلة للانطباق على أي ماء من المياه، وإنما الخصوصيات من لوازم الوجود ولا تكون داخلة تحت الطلب والامر، أو الاثر مترتب على مجموع الجهتين، أو على الجهة المميزة دون المشتركة، فإن كان من الاول فظهر إن جهة من الفرد كانت تحت الاثر، وجهة منه خارجة عنه، وإن الاثر في كبرى الدليل مختص بجهة الانسانية لا الخصوصية، فحينئذ لاستصحاب الكلي مجال لتمامية الاركان فيه، وأما القول بشمول دليل التعبد للفرد بكلتا الخصوصيتين فهو من الاغلاط،


اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست