responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 384
واستصحاب عدم الاسلام قبل الموت وبعده فيسقطان بالمعارضة عن الحجية، والظاهر إنه لا مجال للاصل في المقام، فإن جر العدم المعلوم في يوم الاربعاء إلى يوم الجمعة وهو يوم القطع بانقلاب عدمي الاسلام والموت وإبقائه تعبدا لا ينفع في إحراز تحقق عدم الاسلام قبل الموت أو بعده، فإن الاستصحاب لا يفيد إلا بقاء مجراه في الظروف المتأخرة عن الشك إلى حين اليقين بالانتقاض، وأما إن الامر الاخر ثابت في بعض هذه الظروف حتى يحرز به إن المستصحب متقدم عليه وواقع قبله أو بعده، فلا، والمفروض إن الاثر مترتب على الاسلام قبل الموت لا عليه إلى يوم الجمعة مثلا حين يبقى عدمه المعلوم من الاربعاء إليه ويمنع جديد الاسلام عن الارث، وبالجملة لما لم يكن ظرف حدوث الموت معلوما فلا يمكن إحراز وقوع الاسلام قبله أو بعده وإن جر عدمه إلى يوم الجمعة، فإن هذا العدم المستمر التعبدي يحتمل أن يكون متحدا الظرف مع الموت الواقعي وبالعكس، فلا يحرز بقائه إلى ما بعده تحقق عدم الاسلام قبل الموت أو بعده، فإن الاستصحاب لا يفيد إلا بقاء مجراه في الظروف المتأخرة عن الشك إلى حين اليقين بالانتقاض، وأما إن الامر الاخر ثابت في بعض هذه الظروف حتى يحرز به إن المستصحب متقدم عليه وواقع قبله أو بعده، فلا، والمفروض إن الاثر مترتب على الاسلام قبل الموت لا عليه إلى يوم الجمعة مثلا حين يبقى عدمه المعلوم من الاربعاء إليه ويمنع جديد الاسلام عن الارث، وبالجملة لما لم يكن ظرف حدوث الموت معلوما فلا يمكن إحراز وقوع الاسلام قبله أو بعده وإن جر عدمه إلى يوم الجمعة، فإن هذا العدم المستمر التعبدي يحتمل أن يكون متحدا الظرف مع الموت الواقعي وبالعكس، فلا يحرز بقائه إلى ما بعده كما لا يحرز به وقوع الموت قبله أيضا، فلا مجال للاستصحاب أصلا، وملخص الكلام في الحادثين بالاضافة إلى وجود الاخر أو عدمه فيما إذا لم يكن عنوان التقدم والتأخر والتقارن مأخوذا في الخطاب، إنه تارة يكون تاريخ أحدهما معلوما دون الاخر وحينئذ لا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ ويجري في مجهول التاريخ فقط، لانه لا شك في ظرف وجود الاول ولا عدمه، وأما في الثاني فيجر عدمه المعلوم إلى يوم الجمعة مثلا الذي هو يوم القطع بوجود الحادث الاخر فيه، فيقطع بعد الاستصحاب بعد ذاك الحادث المجهول تاريخة كالاسلام عند وجود الاخر أي الموت المعلوم التاريخ وقبله، وأخرى يكون كلاهما مجهولي التاريخ، وربما يتوهم في المقام جريان الاستصحاب في الطرفين وتساقطهما من البين بتقريب إنه يشك في وجود ذاك الطرف في حال وجود الاخر أو بعده فيستصحب عدمه في الحالين، ففي المثال المذكور يقال إن الاصل عدم إسلام الوارث إلى زمان موت المورث، والاصل عدم موت المورث إلى زمان إسلام الوارث، فيتعارضان ويتساقطان ولا يثبت بذلك تقارن الاسلام والموت، ولكن نقول ليس الباب باب التعارض لان شأن الاستصحاب جر المتيقن السابق في ظرف الشك إلى حين القطع بالخلاف وإبقائه



اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست