responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 267
ما تعلق به العلم، فظهر إن المعنى بالفرد المردد أن يكون العلم متعلقا بعنوان كان مرددا للانطباق لا إن متعلق العلم مع كونه كذلك مشكوك فيه أيضا، ولو أغمضنا عن جميع ما تقدم وسلمنا إنه لاشك في بقاء ما علم أولا للعلم بانعدام إحدى الخصوصيتين وبقاء الاخرى، ولازمه الالتزام بأنه لا يشك في بقاء الجامع الذاتي كالحيوان مثلا فيما بعد العلم بوجود حيوان مردد بين الفيل والبق، فإن العلم قد تعلق بوجود الحيوان الذي يحتمل انطباقه على كل من النوعين حين العلم وفيما بعد مضي ثلاثة أيام، فلو كان القطع بفناء البق وبقاء الفيل مانعا عن الشك في بقاء ما كان محتمل الانطباق عليهما لما كان لتصديق الشك فيه مجال، ودعوى إن الحيوان الكلي مقطوع الانطباق على مضايقه عرضا لابدلا، فلا ترديد في ذلك بدوا وختما، فلا وجه لمقايسته مع الفرد المردد، مدفوعة بأن نسبة الكلي مع الافراد كنسبة الاباء إلى الابناء فمع كل فرد أب وحصة من الطبيعة مغائرة مع ما في ضمن الفرد الاخر مرتبة وتشخصا لا ذاتا وسنخا، فالحيوانية الموجودة في ضمن البق غير الحيوانية في ضمن غير الفيل أو الاسد أو الانسان، فهي متكثرات خارجية مندرجة تحت جامع واحد وسنخ فارد، فما له السعة وقابلية الانطباق على الافراد هو المتحقق في الذهن عاريا عن كل إضافة وحد وتشخص، وأما الحيوانية المحدودة بحدود البق أو غيرهما الواقعة تحت إسارة المميزات والمفردات، فهي لا مطلقة ولا مجردة بل هي طبيعة مهملة تساوق الجزئية، فالطبيعة القابلة للانطباق على جميع الافراد هي ما وعائه الذهن، وأما ما وجدت في العين فلا إطلاق لها ولا تنطبق إلا على فرد واحد هي في ضمنه، فالعلم بوجود الحيوان علم بحصة منه مرددة الاتحاد مع البق والفيل، فإذا شك في ذلك ولم يتبين الامر حتى مضت الايام، فيشك في بقاء ما علم بحدوثه كما كان الامر كذا في الفرد المردد على ما مضى، فلا وجه للتفرقة بين استصحاب الكلي والفرد المردد مع إنهما من واد واحد على ما ظهر، والعجب من تعليل الفرق بأن الكلي والجامع الذاتي متأصل بخلاف الفرد فإنه عرضي، وما أدري وليتني كنت أدري وجه دخالة التأصل في تمامية أركان الاستصحاب في الكلي، نعم لو كان الجامع المتحقق في ضمن البق عين الجامع المتحقق في ضمن الفيل، وكانت نسبة الطبيعي إلى الافراد كالاب الواحد بالنسبة إلى الابناء، لكان


اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست