responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 153
على ضمان التفاوت، هذا إذا أمكن الذبح الشرعي، وأما إذا لم يمكن ذلك، إما لدخول موضع الذبح في الظرف أيضا، مع قابلية الحيوان له، وإما لعدم قابليته لذلك، كالعبد، فلا يخفى إن مالك الظرف ليس مسلطا على إعدام الحيوان وإتلافه، ولو كان ظرفه أعلى قيمة منه بمراتب، فإن حرمة النفس المحترمة، تمنعه عن القتل وإعدام الحيات، وتقصر سلطنتة على تفريغ ماله، فتبقى له السلطنة على كسر ماله بنفسه، وعليه فليس له تضمين الغير، نعم لو وقع منه الكسر بأمر المالك للحيوان، فله ذلك، وأما لو وقع منه الكسر بأمر مالك الحيوان، فله ذلك، وأما لو وقع منه لا بالامر، ولا إحسانا عليه، بل ترحما على الحيوان، أو إطاعة لله تعالى في أمره بحفظ النفس المحترمة، فليس له تضمين الغير، نعم إذا وقع إحسانا عليه، أمكن أن يقال به بدعوى أن معنى نفي السبيل على المحسن، إنه لا يذهب عمله، أو ماله بلا عوض ومجانا، والعهدة على مدعيها، وأما مالك الحيوان، فهو مسلط على الكسر إخراجا لرأس الحيوان، وحفظا للنفس المحترمة، غاية الامر لو ارتكبه فعليه الضمان، وأما لو ارتكبه الحيوان والعبد، من دون تقصير من المالك، فلا يرد عليه وعلى غيره ضمان، على تقدير وقوع الكسر من مثل البقرة، وأما على تقدير وقوعه من العبد نفسه، فالضمان على رقبته يتبعه بعد العتق، هذا كله إذا لم يكن مالك الظرف سببا في وقوع الرأس فيه، وإلا فليس له شئ بدلا عن ماله التالف بالكسر، ومن موارد تطبيق القاعدة الاحكام التكليفية الضررية، ولا يخفى إنه لو كان لاضرر حاكما عليها، كما يقولون، لما كان إيجاد مقدمات الواجبات التعبدية، كالحج والصلاة، أو التوصلية نظير الازالة عن المسجد، أو إنقاذ الغريق، واجبا عند كونه ضرريا، بحسب المال، كما إذا لا يمكن إيجادها إلا باعطاء مال وافر بإزاء ما لا يساوي المحتاج إليه، فوجوب اشتراء لوازم السفر في الحج، أو ماء الوضوء مثلا بأعلى من قيمتها ضرري، ينفيه اللاضرر، وكذا لم يبق وجوب لعمل يلزمه النقص المالي، ولجرت القاعدة في النكاح والطلاق أيضا، وفي مورد يلزم من تصرف إنسان في ماله ضرر على الغير، باعتبار نقص يرد على مالية ماله، لا على العين والمنفعة، مع إنك ترى الاصحاب لا يحكمون بعدم الوجوب، ما لم يبلغ الضرر حد الاجحاف، ولا يجوزوا إجرائها في النكاح والطلاق، وليس هذا إلا لعدم فهمهم العموم والحكومة، من نفي الضرر، وإلا لحكموا بالعدم


اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست