responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 152
على هذه الحالة، أي يمكن فرى الاوداج الاربعة على النحو المقرر شرعا، وتارة لا يمكن ذلك، فهذه صور المسألة في المقام، والصورة الواضحة منها هي أن يدخل البقر بنفسه رأسه في خمرة الغير، من دون تقصير من المالكين، وتكون قيمة كل منهما مساوية مع قيمة الاخر، مع إمكان الذبح الشرعي، فإن هذه الصورة حاوية لجميع القيود، ولا إشكال حينئذ في أن كلا من المالين، شاغل لملك الاخر، فالخمرة شاغلة لرأس البقر، كما إن رأس البقر شاغل للخمرة، ولا إشكال أيضا في عدم سلطنة كل منهما على إبقاء ماله في ملك الاخر، وكذا لا سلطنة لكل منهما على إبقاء مال الغير في ملكه، فلا سلطان لاحدهما، لا على إشغال ملك الغير، ولا على إبقاء مال الغير في ملكه، فلا حق لكل منهما، لا على الابقاء، ولا على الاشغال، بل لكل منهما سلطنة على تخلية ماله وتفريغه عن ملك الغير، فلهما التصرف في مالهما بأنحاء التصرفات، إلا التصرف على هذا النحو من الخصوصية، فلصاحب البقر سلطان على التصرف في ماله على تمام أنحائه إلا على إبقاء رأس البقرة في خمرة الغير، الذي ينتزع منه التصرف في ملك الغير، فإبقاء البقر حيا عن إبقاء ماله في ملك الغير، الذي ينتزع منه التصرف في ملك الغير، فلا سلطان لصاحب البقر على هذا النحو من الابقاء، فلصاحب الخمرة تفريغ ماله ولو كان مؤديا لموت البقرة، غاية الامر إن عليه إعطاء الارش بين قيمة اللحم، وقيمة البقر حيا، لو كان التفريغ منوطا بإعدام الحيات، فله التفريغ، وعليه التفاوت، ولا سلطنة لذاك الطرف بقول مطلق، حتى يكون تصرف هذا الطرف حراما وممنوعا، فتحصل إن التحقيق إن لكل منهما سلطنة على تفريغ ماله عن ملك الغير، سواء كانت القيمتان متساويتين، أو مختلفتين، غاية الامر إن مقتضى حفظ مال كل منهما واحترامه عند عدم التقصير، هو إعطاء الارش من أحد الطرفين، وأما لو كان غاصبا، فمقتضى عدم حرمة عرق الظالم، وإن الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال، جواز التفريغ الغاصب من دون أداء الارش والجبران، فتلخص إنه لو لم يكن مالك البقرة غاصبا وسببا لادخال رأسها في خمرة الغير، ولا صاحب الخمرة، فهو مسلط على تخليصها بكسر الظرف، وإعطاء مابين صحيحه ومكسوره، كما إن الاخر مسلط على تفريغ ظرفه بذبح الحيوان، واعطاء التفاوت بين اللحم والحيوان، وأما لو ورد التلف على مال الغاصب منهما


اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست