responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 149
يضاف التلف إليه ينقسم على قسمين، حدهما أن لا يكون في هذا التصرف غرض، سوى الاتلاف والاضرار، ولا ريب في إنه لا يجوز التصرف حينئذ من أول الامر، وثانيهما أن يكون فيه غرض صحيح كما إنه لو لم يحفر البالوعة لخربت داره، فيحفرها حفظا لماله، فهذا التصرف تصرف في ملكه حفظا لداره، ولا يصدق عليه التصرف في ملك الغير بل تصرف في ملكه المؤدى إلى الضرر وحصول التلف والنقص في مال الغير، إنما يجبر بأداء إرشه، فله الحفر وعليه الارش في هذه الصورة، جمعا بين الحقين، وحفظا للسلطنتين، فللمالك سلطنة على التصرف في ملكه، وللجار سلطنة على حفظ ماله من التلف، فتتعارض السلطنتان، ويدور الامر بين رفع اليد عن أحديهما، فحفظا للسلطنتين يحكم بجواز التصرف مع الجبران، فمقتضى قاعدة السلطنة جواز اتلاف مال الغير بالجبران، فحينئذ لا يبقى مورد للضرر، حتى يكون حاكما على سلطنة المالك، هذا مضافا إلى إن الاتلاف مع الجبران لا يصدق عليه الاتلاف، فكم فرق بين المقامين، ولا يختلط أحدهما بالاخر، هذا في صورة كونه بحيث ينتزع منه التصرف في ملك الغير، وأما على تقدير عدم صدق هذا العنوان، فإما أن يترتب عليه إتلاف مال الغير منفعة أو عينا، ويكون هذا التصرف من أسبابه العاهية، فهل يصح حينئذ إسناد الاتلاف إلى المتصرف، أم لا ؟ لا ريب في جواز الثاني، حتى بناء على تحكيم لا ضرر على التصرف الاتلافي، فإنه لا يعد منه عرفا، وأما الاول فمقتضى القاعدة جوازه أيضا، سواء كان التصرف لحاجة أم لا، وسواء كان مما يترتب على تركه الضرر على مريد التصرف، أو عدم النفع، أم لا، فإن المتيقن من الاجماع على حرمة إتلاف مال الغير، هو الاتلاف بالتصرف فيه، لا بتصرف الشخص في مال نفسه، فإنه مسلط عليه، ولا تزاحم سلطنته لسلطنة الغير على حفظ ماله، فإنها لا تقتضي منع الغير عن التصرف في مال نفسه، مع كونه ملزما بإعطاء بدل ما أتلفه، فللغير أن يقدم على التصرف المتلف ويصير ضامنا لما أتلفه بمقتضى قاعدة من أتلف، فالحكم بالضمان في المقام، ليس من جهة إقتضاء نفي الضرر لذلك، بعد جريانه وحكومته على قاعدة السلطنة للمتصرف، فإن كلا من قاعدتي الضرر والسلطنة معارضة بالمثل في مورد التصرف الاتلافي، مما يترتب على تركه الضرر المحتاج إليه، فإن في فعله ضرر على الجار، وفي تركه ضرر على صاحب الدار، فيتعارض اللاضرران قبل


اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست