responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 148
فيه عينا، أو منفعة، وليس هذا الانصراف إلا لصدق عنوان التصرف في مال الغير، وأما اتلاف مالية ملك الغير، فلا يكون محققا لصدق التصرف في ملك الغير، فسلطنة المالك مقتضية لجواز الحفر وسائر التصرفات في هذه الصورة، وأما في الصورتين الاوليين، فدليل السلطنة بذاته قاصر عن مثل ذلك الاتلاف، ونتيجة عدم السلطنة ممنوعية الانسان عن التصرف في ماله، المستلزم للتصرف في مال الغير، فإن الناس مسلطون على أموالهم لا على أموال غيرهم، والنكتة الفارقة بين المقامين في غاية الوضوح، ومن العجب إن بعضهم جعل التعارض بين الضررين، وحكم بالتساقط والرجوع إلى قاعدة السلطنة، في صورة التصرف المضر بالغير، وقد عرفت إنه لا مجال له، وفذلكة الكلام ببيان وضح وأوفى بالمقصود، هي إن التصرف في المال، تارة يكون على نحو يستلزم التصرف في مال الغير، ويكون مصداقا له، كحركة آلة التخريب، بحيث ينصدم جدار الغير، ويكون سببا لهدمه، فإن هذه الحركة ينتزع منها التصرف في مال الغير، فيكون حراما، وقاعدة السلطنة قاصرة عن شمول هذا التصرف، لان نفس التصرف في هذه الصورة كان حراما، وخارجا عن عموم قاعدة الناس مسلطون، فالحركة التى ينتزع منها التصرف في ملك الغير وماله، ولو لم يصدق عليها عنوان الاتلاف، ولا عنوان التنقيص، ولكن يصدق عليها التصرف في ملك الغير، فتكون محرمة، ولا تشمل قاعدة السلطنة مثلها، فللغير أن يمنع عن هذا التصرف، وتارة لا يوجب تصرفا في ملك الغير، ولا يصدق عليه التصرف في مال الغير، بل يوجب نقصا وتلفا في ملك الغير، ويكون علة لتلف مال الغير عادة، مثل حفر البالوعة في ملكه، لغرض من الاغراض الصحيحة، بحيث يوجب تخريب جدار الغير، وكونه منشأ لاحداث الرطوبة فيه، أو داره، فيحرم أيضا هذا التصرف، إلا مع الجبران، لكن لا لكونه تصرفا في ملك الغير، ومصداقا له، بل لانطباقها على عنوان الاتلاف، فحرمته من جهة الاتلاف لمال الغير، ولذلك الغير منع الجار لو لم يجبر، وإن لم نقل بوجوب حفظ مال الغير فإنه لا إشكال في حرمة إتلاف ماله، وأخرى لا يكون كذلك، فلا يصدق على تصرفه في ملك نفسه، تصرف في ملك الغير، ولا إتلافا لماله، إلا بالمقدمات الغير العادية، والظاهر إنه جائز لا محذور فيه، وبالجملة إن الصورة الثالثة التي كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتلف مال الغير، بحيث


اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست