responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 93

و كيف كان، فقد استدلّ أبو الحسين البصري‌ [1] على الوجوب مطلقا بأنه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، و حينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، و إلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا.

و محصله: أنه على تقدير عدم الوجوب يلزم أحد الامرين إما التكليف بما لا يطاق أو اجتماع النقيضين، و حيث ثبت أنّ كليهما محالان ثبت الوجوب.

و فيه: أنه إن كان المراد من المضاف إليه لفظة «حينئذ» جواز الترك منعنا لزوم أحد الامرين، و إن كان الترك منعنا جواز (صحة- خ ل) كون لفظة «حينئذ» حدّ الوسط لعدم تكرره على هذا التقدير، كما لا يخفى وجهه.

و استدلّ أيضا على الوجوب بوجوه أخر:

الأول: أنه اذا صرّح المولى في مورد بوجوبها بأن قال مثلا: يجب عليك دخول السوق و اشتراء اللحم، علمنا بوجوبها و أنّ المناط هو المقدمة لا غير، و لا فرق بين مقدمة و مقدمة، و لا بين مولى و مولى، و لا بين عبد و عبد، فنستكشف الوجوب في سائر الموارد التي لم يصرّح المولى بوجوب المقدمة.

و يمكن أن يجاب بأن لا يسلّم أنّ قوله «يجب دخول السوق ... الخ» لا يدلّ على وجوب دخول السوق بما هو هو، بل يدلّ على أنه مراد بما هو طريق الى الغير، فلا تتعلّق الإرادة بدخول السوق مستقلا بنحو يبعث إليه المولى، بل الامر به لتعيين الطريق.

الثاني: أنّ الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية، فاذا أراد تكوينا ايجاد شي‌ء فلا بدّ من إرادة ايجاد مقدماته، فكذلك في الإرادة التشريعية.

و الجواب: أنّ الإرادة التكوينية- كما مرّ- هي إرادة ايجاد الفعل بنفسه بلا


[1] محمّد بن علي بن الطيب البصري المتكلم على مذهب المعتزلة و هو أحد أئمتهم الأعلام المشار إليه في هذا الفن (الى أن قال:) توفي ببغداد سنة 436 ه (الكنى و الألقاب للمحدّث القمّي: ج 1 ص 50).

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست