responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 94

توسط إرادة الغير في إيجاد هذا الفعل، و التشريعية هي إرادة المولى توليد إرادة اخرى للعبد و انبعاثه الى المبادئ الاختيارية للفعل كي يوجد منه بإرادته و اختياره، فالإرادة التشريعية بهذا المعنى لا تستلزم إرادة إيجاد مقدماته من الغير.

و أما قياسها بالإرادة التكوينية فهو مع الفارق فإنّ التكوينية لا بدّ فيها من إرادة إيجاد مقدماته ليتمكّن من ايجاد ذيها بخلاف التشريعية فإنّ المولى يطلب ايجاد الفعل من الغير بإرادة نفسه، و هو لا يتوقف و لا يستلزم إرادة ايجاد مقدماته منه، بل هي مفوضة منه إليه بحكم عقله.

الثالث: المراجعة الى الوجدان.

و الجواب: أنّ من تصوّر وجوبا لا مخالفة له و لا امتثال و لا يعدّ من الوجوبات عند السؤال من المولى يحكم الوجدان بعدم وجوب هذا الشي‌ء.

الرابع: اجماع العقلاء بما هم عقلاء على وجوبها.

و فيه: أنّ الحاجبي في المختصر و العضدي في شرحه، و كذا جماعة من العامة منكرون لوجوبها و هم أيضا من العقلاء.

فالقول بعدم وجوب المقدمة شرعا لا إباء عنه.

نعم، لا يبعد الالتزام بالوجوب التبعيّ الضمنيّ لا الوجوب البعثي الذي تترتب عليه الآثار.

و لا يبعد أن يكون مراد المحققين من القدماء و المتأخرين من الوجوب ما ذكرنا لا الوجوب المصطلح البعثي بحيث يعدّ من الوجوبات المولوية التي تترتب عليها الآثار، هذا كله في مقدمة الواجب.

و أما مقدمة المستحبّ فمثلها النعل بالنعل و الحذو بالحذو فلا نطيل.

و أما مقدمة الحرام فإن قلنا: أنّ الحرام عبارة عن الزجر و المنع من الفعل كما هو الحقّ فلا وجه للقول بحرمة مقدماته، فإنّ وجوب مقدمة الواجب على القول به‌

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست