responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 67

فصل في وجوب المقدمة

[هل وجوب المقدّمة عقلي فقط أم شرعي أيضا]

اختلفوا في أنّ مقدمة الواجب هل تكون واجبة أم لا؟ بمعنى أنه هل يترشح الوجوب الشرعي من ذيها إليها عقلا أم لا؟

و كون هذه المسألة مسألة اصولية و عدمه مبنيّ على ما حققناه في محلّه من أنّ المسألة الاصولية ما تكون باحثة عن الحجة في الفقه، و معلوم أنّ النزاع في الملازمة و عدمها [1] عقلا لا يكون نزاعا في الحجية و عدمها فلا تكون منها.

[تقسيمات مقدمة الواجب‌]

و كيف كان، فقبل الخوض في المقصود لا بدّ من شرح ألفاظ محلّ النزاع في لفظ «المقدمة» و هي تنقسم بأقسام:

[انقسام المقدّمة الى الداخلية و الخارجية]

(منها) انقسامها الى الداخلية و الخارجية، فالداخلية هي التي تكون مقوّمة لتحقق نفس الماهية بحيث تكون مقدمة لقوامها، بحيث لو لم تكن لا توجد الماهية.

و لذا قد يشكل في تصويرها (تارة) بأنه‌ [2] لما كان ذوها وجودا محتاجا إليها و الاحتياج أمر إضافيّ يحتاج الى الطرفين المفروض فقدهما هنا.

(و اخرى) بأنّ صدق كونها مقدمة مستلزم لتقدمها على ذيها ذاتا، و الاجزاء الداخلية ليست كذلك، فلا يتصور المقدمية.

و التحقيق في الحلّ أن يقال: إنّ‌ [3] المقدمة عبارة عن كل فرد فرد من الاجزاء و ذو المقدمة هي الاجزاء بالأسر، فالإضافة متحققة حقيقة بين كل واحد من‌


[1] يعني أنّ البحث في وجوب المقدمة بالمعنى المذكور بحث في الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها، و على تقدير ثبوت الملازمة نقول: إنّ الملازمة لا تكون حجة في الفقه، فلا تكون هذه المسألة من المسائل الاصولية بناء على ما حققناه من أنّ المسألة الاصولية هي التي باحثة عن الحجة في الفقه، و اللّه العالم.

[2] بيان الإشكال.

[3] دفع للإشكال الأول.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست