responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 66

(قلت:) نعم الأمر كذلك، و لكن هذا الإشكال مشترك الورود بين القول بالاجزاء و عدمه، لأنه نشأ من أنه كيف يمكن الحكم واقعا مطلقا و الحكم ظاهرا مع الجهل على خلافه أو وفاقه؟ و هل يكون إلّا نظير اجتماع المثلين على تقدير موافقتهما، أو الضدّين على تقدير مخالفتهما، أو النقيضين على تقدير كون مفاد أحدهما مثلا حكما و مفاد الآخر عدمه؟ مضافا الى عدم إمكان جعله كما ذكرنا في السؤال.

و الحلّ أمّا (أولا) فبما نسب الى الكفاية من أنّ الحكم الواقعي اقتضائي، و الظاهر فعلي أو عذر للمكلّف.

و على التقديرين لا يكون الواقعي فعليا، فلا منافاة.

و أما (ثانيا) فيقال: أما في مقام الثبوت و الواقع فلأنه لا مانع من جعل الحكم في صورة الجهل للجاهل مجردا عن الجزء و الشرط و فقد الموانع المشكوكة فيها، بمعنى أن يكون الصلاة المأمور بها في صورة الشكّ كذلك بلا تفاوت أصلا بينها و بين الصلاة الواجدة لها في حصول عنوان المأمور به.

و توهّم تفويت المصلحة في صورة المخالفة مدفوع، مضافا الى أنه لا يجب علينا إلّا التعبّد بالأوامر من دون لزوم العلم بأنّ المصلحة في المأمور به ما هو؟

لاحتمال أن تكون المصلحة في نفس الامر أو في المأمور بهذا الامر و لا يكون في ذاتها مصلحة أصلا.

أنه يكفي في تحقق المصلحة كونه تسهيل الامر على المكلّفين، هذا في مقام الثبوت.

و أما في مقام الإثبات فيكفي ظاهر الأدلة كما ذكرنا، فراجع.

و الحاصل: أنّ مقتضى القاعدة الاجزاء، إلّا أن يدلّ دليل على عدمه، مثل: لا تعاد الصلاة ... الخ‌ [1] بالنسبة الى الأركان، لا العكس‌ [2] و الحمد للّه.


[1] الوسائل: باب 28 من أبواب السجود ج 4 ص 987 ح 1.

[2] الى هنا ذكر ما أفاده سيدنا الاستاذ الأكبر مدّ ظلّه في بحث الاجزاء.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست