responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 68

المقدمات و بينها بالأسر.

و كذا [1] يكون كل واحد من الاجزاء مقدما على الاجزاء بالأسر، فلا إشكال، و بذلك يندفع أيضا ما قيل‌ [2] في دفعه: إنّ المقدمة هي إلّا جزاء بالأسر و ذو المقدمة هي بشرط الاجتماع، ضرورة [3] أنّ الاجزاء بالأسر تكون عين ذي المقدمة يحمل عليها بالحمل الشائع الصناعي، كما لا يخفى.

ثم هل يكون وجوب المقدمة ضمنيا أو نفسيا أو غيريا أو مركّبا من الأخيرين؟ التحقيق: الأول.

توضيحه: أنّ المركّب على قسمين، قسم حقيقي تكون أجزاؤه موجودة مستقلّا [4]، و قسم اعتباري تكون أجزاؤه اعتبارية [5]، فاذا طرأ على ما كان من قبيل الأول عارض كالحكم فيما نحن فيه بالنسبة الى الموضوع انبسط قهرا على أجزائه بالنسبة، فيكون كل واحد من الاجزاء معروضا لهذا العرض بنسبة تعلّقه به، فتكون التكبيرة مثلا واجبة ببعض الوجوب المتعلّق بالصلاة.

و بالجملة، يكون بعض متعلّق الوجوب‌ [6] تمام المتعلّق لبعض الوجوب فيكون وجوبه ضمنيا، كما لا يخفى.

هذا كله في المقدمة الداخلية.

و أما الخارجية فهي التي يكون لها دخل في تحقق ذيها على الوجه الشرعي المعتبر شرعا و لا تكون مقدمة للماهية.

[انقسام المقدّمة الى العقلية و الشرعية و العادية]

(و منها) انقسامها الى العقلية و الشرعية و العادية.

و التحقيق رجوع الكل الى العقلية، لأنّ ما حكم الشرع بمقدّميته يكشف منه‌


[1] دفع للإشكال الثاني.

[2] القائل هو صاحب الكفاية.

[3] بيان للدفع.

[4] كالصلاة.

[5] كماء الحوض مثلا.

[6] متعلّق الوجوب كالصلاة مثلا و بعضه كالتكبيرة مثلا.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست