responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 65

مانعا و لو بنحو العموم، مثل حديث الرفع‌ [1] و قوله (عليه السّلام): «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر» [2] و نحوها، و الكلام فيه أيضا كالكلام في القسم الأول في الاجزاء و الحكومة و من هنا [3] انقدح حال أدلّة الأمارات، مثل أن يخبر العادل مثلا بطهارة الثوب، و ثبت بالدليل حجية قول العادل و وجوب تصديقه في الموضوعات، فإنّ مفاد ادلة اعتبار الأمارات بعينه مفاد دليل الاصول في كونه ظاهرا في الاجزاء بمقتضى القاعدة ما لم يمنع عنه مانع عقلي.

فتلخّص ممّا ذكرنا أنه لا فرق بين أدلّة الاصول و أدلّة اعتبار الأمارات من هذه الجهة.

نعم بينهما فرق من جهة اخرى، و هو أنها [4] حاكمة عليها، لأنها كالمفسّر لها عرفا كما لا يخفى.

(إن قلت:) [5] مقتضى اطلاق دليل الحكم الواقعي شموله لصورة الجهل و لم يمكن تقييده أو تخصيصه بصورة العلم بملاحظة الأدلّة الظاهرية فإنّه- مضافا الى أنه يلزم من ذلك أن لا يتحقق الموضوع قطّ ضرورة أنّ الحكم لا يتحقق إلّا بعد تحقق موضوعه بجميع أجزاءه و قيوده، و المفروض أنّ من القيود العلم بالحكم المفروض عدم ثبوته بعد فلا يمكن تحققه- غير ممكن‌ [6] عقلا، بداهة اختلاف مرتبتهما، فإنّ موضوع الحكم الواقعي مقدّم على موضوع الحكم الظاهري بمرتبتين، و لا يمكن كون شي‌ء متأخرا و لو بمرتبة واحدة مقيدا أو مخصّصا لما هو كذلك فضلا عن مرتبتين، فحينئذ بناء على ما ذكرت من الاجزاء يلزم اختصاص الحكم بالعالم و المفروض عدم الاختصاص به كما مرّ بيانه.


[1] الوسائل: باب 37 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ص 1284 حديث 2.

[2] الوسائل: باب 37 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1054 حديث 4.

[3] شروع في المقام الثاني و هو مقام الإثبات.

[4] أي الأمارات حاكمة على الاصول.

[5] شروع في بيان الموانع العقلية عن الاجزاء.

[6] خبر لقوله: «فإنّه».

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست