responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 64

الغيبة فانكشف ... الخ مدفوع بأنه من القسم الأول الذي لا نزاع فيه أصلا كما اعترف به (قدّس سرّه).

اذا عرفت هذا فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامين (الأول) في الاصول (و الثاني) في الأمارات.

أما الاصول فهي على قسمين، قسم قرره الشارع لخصوص مورد الشكّ في الموارد المخصوصة كما في الشكوك المتعلّقة بأفعال الصلاة أو أقوالها بعد تجاوز المحلّ.

مثل قوله (عليه السّلام) في ذيل رواية زرارة: «يا زرارة اذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشككت ليس بشي‌ء» [1].

و دلالة هذا القسم على الاجزاء و كونه حاكما على الأدلّة الأولية موقوف على مقدمتين:

الاولى: أنه على فرض عدم انكشاف الخلاف الى الأبد مع عدم إتيانه في علم اللّه تعالى لا إشكال في الاجزاء و كونه فردا من الصلاة.

الثانية: أنّ المراد من الشكّ إما المستمر فيكون تقييد الحكم به لغوا لعدم علم الشاك باستمراره ليترتب عليه حكمه، و إما مجرد حدوثه، و اللازم من ذلك الاجزاء أيضا كما في صورة عدم الانكشاف أصلا لعدم الفرق بينهما إلّا الاستمرار في الأول دون الثاني، و المفروض أنه لا دخل له في كونه فردا، هذا.

و مع تسليم عدم كونه فردا منها فلا أقلّ من سقوط الأمر حينئذ و هو كاف في الاجزاء.

و الحاصل: أنّ الظاهر سقوط الامر بإتيان المأمور به الظاهري بالنظر الى دليله و دليل الواقعي مع قطع النظر عن دليل خارجي من قرينة عقلية أو شرعية.

و قسم في الاصول التي تجري لبراءة الشاكّ عن المشكوك جزء أو شرطا أو


[1] الوسائل: باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 336.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست