responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 211

في الحكم على وجه الموضوعية، فإنه تابع لدليل الحكم، فإن ظهر منه أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقية للموضوع قامت الامارات و (بعض- خ ل) الاصول مقامه، و إن ظهر من دليل الحكم اعتبار القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره. انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه.

اعلم أنّ المراد من هذه العبارة يتصوّر على وجوه:

[بيان أنحاء مأخوذية القطع‌]

(الأول) أنّ القطع بالحكم إما أن يؤخذ في لسان الدليل أو لا، و الثاني يسمّى طريقيا صرفا، و الأول إن ظهر منه أنه اخذ في مقام الثبوت طريقا الى موضوعه فكالثاني و إن فهم منه أنه أخذ في مقام الثبوت جزء للموضوع أو تمام الموضوع يسمّى موضوعيا و الامارات و الاصول تقوم مقام ما لم يؤخذ أصلا في لسان الدليل أو اخذ و فهمنا منه الطريقية، و أما إن فهمنا الموضوعية فلا تقوم مقامه كما لا يخفى.

(الوجه الثاني) أنّ القطع من الصفات ذات الإضافة، فله إضافة الى نفس القاطع و إضافة الى متعلّقه فبالاعتبار الثاني يقوم مقامه الامارات و الاصول دون الأول.

و فيه: أنه لا دليل على الفرق بينهما، فإنه على كلا التقديرين يكون موضوعيا تارة و طريقيا اخرى.

(الوجه الثالث) أنّ القطع تارة يلاحظ بما أنه طريق معتبر بمعنى أنه يلاحظ الجامع بعينه و بين سائر الامارات و هو مطلق الحجية فيقوم الامارات و الاصول مقامه، و اخرى بما أنه انكشاف تامّ خاصّ فلا تقوم.

و فيه: أنه حينئذ لا يصدق القيام كما هو ظاهر العبارة المذكورة للشيخ (رحمه اللّه)، بل هو حكم واقعي في عرض القطع به كما في التيمّم عند تعذّر الطهارة المائية، غاية الأمر ترتّبه كترتّبه عليه، مضافا الى عدم أثر عملي.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست