responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 210

فحينئذ يكفي في العذرية عدم حصول هذه الصفة لا حصولها على ضدّ الواقع أو نقيضه، فلو اعتبرنا في العذرية حصول القطع على خلاف الواقع لزم التناقض في الكلام. و لا فرق فيها بين بقائه متردّدا أو جازما على خلافه.

و محلّ الكلام فيما اذا كان جزمه عن قصور إما بعدم وصوله الى الواقع بعد التتبع الملازم أو بعدم التفاته الى وجوده و عدمه أصلا كي يحصل له التردّد، بل جازم على العدم كما اذا كان جهله و عزمه عن تقصير و لا فرق بين تقصيره في التفحص و التتبع في الأدلّة و بين عصيانه للنهي الطريقي كما اذا نهاه عن تحصيل الواقع بأمثال الرمل و الجفر، و مع ذلك قد حصل له القطع من تلك الطرق، فإنه في الصورتين غير معذور عند العقلاء.

[القطع إمّا طريقي و إمّا موضوعي‌]

ثم اعلم أنّ القطع إما طريقي، و إما موضوعي، و المراد بالأول ما لا يكون للقطع دخل لتحصيل المقطوع به، سواء كان موضوعا أو حكما.

و المراد بالثاني ما يكون له ذلك و لا يمكن أن يؤخذ في موضوع نفس ذاك الحكم للزوم التناقض، لأنّ أخذه موضوعا مستلزم لمدخليته فيه، و المفروض أنه بدونه موجود، و هو مستلزم لعدم دخله فيه، فيلزم ما ذكرنا.

و أما أخذ القطع في متعلّق حكم آخر مثله، فقد ذهب في الكفاية الى عدم إمكان أخذه فيه أيضا للزوم اجتماع المثلين.

و هو مبنيّ على ما ذهب إليه (رحمه اللّه) من كون الأحكام من قبيل الأعراض للأفعال الموجودة في الخارج و أنّ اجتماعهما باعتبار ان الاثنينية، اما باعتبار تعدّد الوجود أو تعدّد الماهية أو تعدّد العوارض، و المفروض انتفاؤها كلها.

و أما على ما ذكرناه في مسألة اجتماع الأمر و النهي فلا مانع من اجتماعهما، و اللّه العالم.

[بيان المراد من أنّ من خواصّ القطع الطريقي قيام الأمارات مقامه‌]

قال الشيخ (قدّس اللّه نفسه الزكية): «ثمّ و من خواصّ القطع الذي هو طريق الى الواقع قيام الامارات الشرعية (و بعض، كل- خ) و الاصول مقامه بخلاف المأخوذ

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست