responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 158

بيان ذلك: أنّ ما يتصوّر إما أن يكون مفهوما جزئيا أو كليا، و الأول خارج عن محلّ الكلام، و الثاني إما أن يلاحظ معناه الكلي مع قطع النظر عن كونه آلة لملاحظة الكثرات أم لا؟

فالأول كالحيوان الناطق المتصوّر الموضوع له لفظ الانسان و هذا يسمّى عاما منطقيا، و الثاني إما أن يكون لحاظ الكثرات بواسطة هذا المفهوم مع وصف كثرتها بأفرادها إما متميزة و إما مجموعة أو يلاحظ أحد الكثرات على سبيل التبادل.

فالأول هو الاستغراقي، و الثاني هو المجموعي، و الثالث هو البدلي. فانقدح بذلك عدم الحاجة- في مقام تصوّر الأقسام الثلاثة- الى إضافة الحكم‌ [1].

ثم لا يخفى أنّ التعريف الثاني لا يشمل القسمين الأخيرين كما أشرنا إليه لعدم كون أفرادهما مستغرقة لأفرادهما، فإنّ العموم المجموعي مثلا- كما مثّل له قدماء الاصوليين بالدار- لا يشترط أن يكون له أفراد متفقة الحقيقة التي لوحظت مجموعا بمنزلة الفرد الواحد، فإنّ ذلك مشروط بصحة إطلاق اللفظ على كل واحد واحد، مثل أن يقال: زيد إنسان، و عمرو إنسان، و هكذا، و لا كذلك لفظة «الدار» فإنّ بعض أجزاء الدار لا يسمّى دارا لا لغة و لا عرفا، هذا.

مضافا الى أنه ليس لنا في الخارج لفظ معناه ذو أفراد اذا لوحظ معناه يكون المجموع من حيث هو ملحوظا، اللّهمّ إلّا باعتبار تعلّق الحكم، و ما ذكرناه من إمكان الانقسام الى الثلاثة إنما هو في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات.

تنبيه [: تعاريف الخاصّ‌]

قد ذكروا أنّ الخاصّ ما قصر شموله للأفراد، و ظاهر هذا التعريف أنّ الخاصّ‌


[1] هكذا أفاده سيدنا الاستاذ الأكبر مدّ ظلّه العالي. أقول: هذا مضافا الى أنّ تعلّق حكم كل موضوع بنفسه فرع على تصوّر الموضوع، فما دام لم يتصوّر كل واحد منها لم يمكن أن يتعلّق الحكم بها، فلو كان انقسامه باعتبار تعلّق الحكم لزم الدور، فتأمل.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست