اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 159
من أفراد العامّ مفهوما، بمعنى أنّ له قابلية أن تشمل الأفراد ذاتا إلّا لمانع قصر شموله، فيرجع في الحقيقة الى أنّ العامّ على قسمين: (أحدهما) ما بقي على عمومه (و ثانيهما) ما لم يبق عليه فكونهما حينئذ متقابلين كما يظهر من كلماتهم كما ترى.
و الظاهر أنّ مناط العموم هو كون العنوان الواحد آلة لملاحظة الكثرات بما هي متميزات، فالأصل في العموم أن يكون استغراقيّا، و أما البدلي فظاهر أنه ليس المراد بالعموم إلّا بمئونة زائدة، و أما المجموعي فحمله عليه خلاف ظاهر اللفظ.
و هنا تنبيهات:
الأول [: للعموم صيغة تخصّه]
الظاهر أنّ للعموم صيغة تخصّه، لأنّ المتكلم اذا أراد إلقاء المعنى الى المخاطب فلا محالة يضع بإزائه لفظا يدلّ عليه.
و أما احتمال أنّ كل ما ادّعى أنه للعموم فهو للخصوص أو المشترك بينه و بين العموم مستدلا بأنه المتيقّن، بضميمة القاعدة المعروفة ما من عامّ إلّا و قد خصّ.
فمردود، بأنه إن كان المراد أنّ تيقّن الإرادة علّة لأن يكون الواضع قد وضعه لذلك ففيه أنّ الإرادة متأخرة عن الاستعمال المتأخر عن الوضع، فكيف يكون علّة للوضع؟ و إن كان المراد أنه علّة لعلمنا بأنّ الوضع كان للخصوص ففيه أنّ الخصوصيات مختلفة باعتبار اختلاف المخصّصات كما لا يخفى، فكيف يمكن أن يقال: إنه وضع للخصوص مع أنه مختلف مثلا قولنا: «أكرم القوم إلّا زيدا» يكون المخصّص الباقي غير زيد و اذا استثنى عمرا يكون الباقي غير عمرو و هكذا؟
فتدبّر.
الثاني [: النكرة في سياق النفي تفيد العموم]
ما وقع في سياق النفي سواء كان نكرة أو معرّفا بلام الجنس يفيد العموم لأنه
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 159