responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 157

بحث في العموم و الخصوص‌

فقد يعبّر بالعامّ و الخاصّ، و كيف كان فقد عرّفوا العامّ بتعاريف لا طائل تحتها مع ما أورد عليها طردا و عكسا.

[تعاريف العامّ‌]

(فمنها) ما ذكره في الكفاية من أنه شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه.

و فيه: أنّ ما يصلح ... الخ غير معلوم المراد، مضافا الى أنّ لازمه شمول قولنا أكرم «العلماء» مثلا لكلّ واحد من أفراده بعنوانه العمومي و ليس كذلك، لأنّ زيدا مثلا و كذا عمرا و هكذا، لا يصدق على كل واحد عنوان «العلماء».

(و منها) أنه اللفظ الدالّ على استغراق أفراده.

و فيه: أنّ العموم و الخصوص من صفات المعنى لا اللفظ، مضافا الى ورود ما ذكر على التعريف الأول، مع أنّ هذا التعريف لا يشمل العموم المجموعي كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

فالأولى تعريفه بأنه شمول المفهوم لجميع أفراد العنوان الواحد أو اللفظ الدالّ على استغراق أفراد عنوان واحد.

ثم إنّ الحقّ أنّ العموم بما هو هو ينقسم الى المجموعي و الاستغراقي و البدلي، لا باعتبار تعلّق الحكم كما هو المصرّح به في الكفاية.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست