responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 152

الامام (عليه السّلام) عن ذلك و أجابه (عليه السّلام) بأحد الشرطين لم يفهم منه إلّا استقلالية كل منهما لوجود الجزاء.

و يبعّد الرابع أيضا أنه خلاف ظاهر القضية الشرطية التي مفادها كون الشرط بنفسه علّة للجزاء و أنه لا يجامع شرطا آخر.

فأظهر الاحتمالات الأول.

و أما احتمال كون أحدهما مخصّصا للآخر و بقاء الآخر على إطلاقه فرجم بالغيب كما لا يخفى.

و أما القسم الأول المشار إليه، و هو أن تعدّد الشرط هل يوجب تعدّد الجزاء؟

فهذا البحث يفارق عن البحث السابق من وجهين (الأول) أنه كان متفرّعا على القول بالمفهوم بخلاف هذا البحث. (و الثاني) أنّ البحث السابق بعد الفراغ عن عدم إمكان تعدّد الجزاء، و هذا البحث بعد إمكان تعدّد الجزاء ثبوتا، و إنما يبحث في مقام الإثبات.

إذا عرفت هذا فنقول: إنه هل تقتضي الأسباب المتكثّرة إيجابات متعدّدة أم يكتفى بإيجاب واحد؟ و على الأول هل يمكن إتيانها بايجاد واحد أم لا بدّ من ايجادات متعدّدة، و الثاني يعبّر عنه بتداخل الأسباب، و الثالث بتداخل المسبّبات، و لا فرق في هذا النوع من النزاع بين اتحاد الجنس و اختلافه كما لا يخفى.

و كيف كان، فقد استدلّ للقول بعدم التداخل الذي هو منسوب الى المشهور في مثل قولنا «إذا نمت فتوضأ، و إذا بلت فتوضأ» بظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الوجود، أي حدوث الجزاء عند وجود الشرط، فلو لم يحمل على ذلك- بأن حمل على ثبوت الوجود عند وجود الشرط الثاني أو تأكّده عنده أو كونه غير مؤثر أصلا- كان خلاف الظاهر.

و إطلاق متعلّق الأمر لا يصار إليه بعد كون ظهور القضية الشرطية بيانا له، و من مقدمات جواز التمسّك بالإطلاق عدم كون المتكلّم في مقام البيان.

و على تقدير تسليم المعارضة فتقييد إطلاق الجزاء أولى، لأنّ إطلاقه‌

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست