responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 151

و كيف كان، فلا نتعقّل الفرق هاهنا بين كون‌ [1] الحكم شخصا أو سنخا، بل لا معنى لسنخيته، فإنّ وجوب إكرام زيد عند مجيئه حكم شخصي ينتفي بانتفاء قيده، سواء قلنا في استفادة المفهوم بمقالة المتقدمين بالنحو الذي ذكرنا أو المتأخرين.

أما على الأول فإنّ الموضوع على قولهم «اكرام زيد» المقيّد بالمجي‌ء.

و بعبارة اخرى: الموضوع مقيّد، و الوجوب المحمول على هذا المقيّد شخصي ينتفي بانتفاء المجي‌ء قطعا.

و أما على الثاني فإنّ القيد عندهم علّة للحكم الشخصي فبانتفاء قيده الذي هو العلّة ينتفي المعلول.

و الحاصل: أنّ الحكم المنشأ شخصي، و لا نعرف معنى كونه سنخا و نوعا أو فردا من السنخ، كما لا يخفى.

فصل [: هل يتعدّد المشروط عند تعدّد الشرط؟]

لا يخفى عليك أنّ تعدّد الشرط تارة يكون بحيث يمكن معه تعدّد المشروط، و اخرى يكون بحيث لا يمكن. و الأول داخل في المسألة كما سيأتي إن شاء اللّه، و الثاني يمكن أن يكون في مقام الثبوت على أحد أنحاء أربعة.

مثلا اذا قال المولى: «اذا خفي الأذان فقصّر، و اذا خفي الجدران فقصّر» فإما أن يخصّص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، أو أنه لا مفهوم لهما، أو يكون أحد المنطوقين قيدا للآخر بحيث لو لم يجتمعا معا لم يتحقّق الجزاء، أو يكون الشرط شيئا ثالثا يكشف عنه بواحد منهما.

و أما في مقام الإثبات و الاستظهار فيبعّد الثاني أنّ المتكلم لمّا كان في مقام التحديد فاحتمال عدم وجود المفهوم بعيد جدّا.

و يبعّد الثالث أيضا أنه بعيد عن ذهن أهل العرف، فإنّ السائل لو سأل‌


[1] من قبيل إضافة الكون الى اسمه.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست