responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 141

(و منها) ما نسب إليه (رحمه اللّه) أيضا، و هو أنه إن قلنا بأنّ تأثير الأسباب في المسبّبات عقلي فالنواهي المتوجّهة الى الأسباب لا تدلّ على الفساد، و إن قلنا إنه جعليّ و إمضائيّ فهو يكشف عن فسادها.

(و منها) ما ينسب الى بعض الأعاظم (رحمه اللّه)، و هو أنّ المكلّف بعد ورود النهي محجور شرعا فلا يصح البيع، لأنّ شرط صحة المعاملة عدم كون المتعاقدين محجورين، هذا.

و الذي يقتضيه التدبّر و التعمّق أنّ النهي المولوي يتعلّق بما هو منظور بما هو عند العقلاء مع قطع النظر عن النهي، و حيث إنّ الأسباب بما هي ليست منظورة إلّا عنوان الآلية فليست مطلوبة، فلا تعلّق للنهي بها.

و كذا المسبّبات الاعتبارية كالملكية و الزوجية ليست بنفسها مطلوبة، فإنّ الملكية الاعتبارية غير مفيدة ما لم ينضمّ إليها ترتّب الآثار، فالمقصود بالأصالة عند العقلاء من المعاملات ترتّب الآثار الذي هو في المرتبة الثالثة في اعتبارهم، فالنهي المولوي يتعلّق به لا غير، فهو لا غير، غير مبغوض، و لا معنى للمبغوضية إلّا عدم وقوعه عند الشارع، فإنّ الاعتبارات العرفية إنما تفيد اذا انضمّ إليه إمضاء الشارع المستكشف بالتصريح أو عدم الردع، فاذا صرّح بمبغوضيّته فلا جرم يحكم بعدم وقوعه عنده.

و ربما استدلّ للفساد بما رواه- كما في الوسائل- محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك الى سيده، إن شاء أجازه، و إن شاء فرّق بينهما، قلت: أصلحك اللّه، إنّ الحكم بن عيينة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، و لا تحلّ له إجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السّلام): إنه لم يعص اللّه و إنما عصى سيده، فاذا أجازه فهو له جائز [1].


[1] الوسائل: باب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1 ج 14 ص 523.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست