responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 140

لأنّ المقصود فيه مطلق الوجود بأيّ نحو حصل، بل ربما لا يكون هناك أمر كي يجتمع المبغوض و المحبوب ليتوهّم فساده كما لا يخفى.

و هذان الوجهان كما ترى متغايران موضوعا وجهة و مدّعيا و منكرا، بمعنى أنّ القائلين بالفساد- استنادا الى الوجه الأول- ربما ينكرون الوجه الثاني، و كذا العكس.

و جهة البحث أيضا على الوجه الأول غير جهته على الوجه الثاني فإنّ الأول مستند الى عرف العقلاء، و الثاني الى اقتضاء التحريم الفساد كما بيّنا، فجعلهما واحدا و من واحد واحد- كما فعله- جماعة ليس على ما ينبغي كما لا يخفى.

فعلم أنّ استكشاف الفساد إنما هو من الوجهين المذكورين، فما نسب الى الشيخ عليه الرحمة من ناحية بعض مقرّري بحثه من استكشافه أيضا بتعلقه بالأثر الحاصل من المسبّب ككون ثمن العذرة سحتا المستكشف منه فساد المعاملة الواقعة عليها بعيد جدا، فإنه لم يتعلّق بالمعاملة بوجه من الوجوه.

و كذا استكشافه من تعلّق النهي بالسبب كما في البيع وقت النداء، حيث إنّ النهي لم يتعلّق بالانتقال، بل بالإيجاب و القبول المفوّتين للجمعة بعيد أيضا، لرجوعه الى مبغوضيته أو الاشتغال بالتجارة في هذا الوقت، و يرجع بالآخرة الى حرمة المسبّب. غاية الأمر تكون حرمته (تارة) إحداثا كما في البيع وقت النداء (و اخرى) إحداثا و إبقاء كما في بيع العبد المسلم أو المصحف من الكافر، فلا فرق بينهما، فعدّهما مستقلّين كما ترى.

و هنا وجوه أخر تكشف بها الفساد:

(منها) ما عن الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه)- على ما نسبه اليه مقرّر و بحثه- و هو أنّ النهي يكون راجعا الى تقييد إطلاقات أدلّة صحة البيع. و هذا الوجه كالوجه الذي ذكرناه، مشروط بتوجّه النهي الى الأسباب.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست