responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 142

فإنه رتّب الحكم على الفساد المستفاد من مفهومه على عصيان اللّه تعالى، فيفهم أنّ العصيان ملازم للفساد.

و هذا الاستدلال مبنيّ على أنّ حكمه (عليه السّلام) بالفساد عند كونه عصيانا له تعالى من الاحكام المولوية دون الارشادية.

مع أنّ الظاهر أنه (عليه السّلام) أراد الردّ على فقهاء العامة، فإنهم زعموا أنه معصية له تعالى، فنبّه (عليه السّلام) على أنه ليس الأمر كذلك بل إنما عصى سيده فقط، هذا.

مضافا الى أنه ليس المراد بالعصيان إتيان ما هو مبغوض له تعالى، و إلّا فلا يصحّ نفيه (عليه السّلام) إيّاه، لأنّ معصية السيد أيضا عصيان للّه تعالى، باعتبار أنّ وجوب إطاعة السيد على العبد حكم من أحكام اللّه تعالى.

بل المراد به تمرّد العبد و خروجه عن رسم العبودية بالنسبة الى مولاه فقط، فإنه تصرّف بما يغيّر حالاته و كيفية تعيّشه كوجوب نفقة زوجته و تقليل عمله لمولاه، فيرجع الى ما ذكرنا من أنه إن كان الشي‌ء مبغوضا بسنخه و نوعه لا بشخصه فهو ملازم للفساد من حيث إنّ مبغوضيته بلحاظ ترتّب آثاره، فاذا كان مبغوضا لم يحصل شرعا، فلم يقع عرفا أيضا، لأنّ تنفيذ الأحكام العرفية منوط بإمضاء الشارع كما لا يخفى.

فتحصّل مما ذكرنا: أنّ النزاع في موضعين: (أحدهما) هل التحريم مطلقا من أيّ سبب كان- من قول صريح أو غيره، و فعل و إشارة و كناية، و غيرها المستفاد من الأخبار و الإجماع و العقل الدالّين على التحريم- ملازم للفساد أم لا؟

(ثانيهما) هل النواهي في المعاملات و العبادات تدلّ على الحرمة أو الفساد؟

و على الأول يكون من صغريات البحث الأول، و ليس بينهما جامع، فإنّ الأول عقلي و الثاني لفظي.

فترديد بعض الأعاظم‌ [1] أعلى اللّه مقامه بأنّ المسألة هل هي عقلية أو لفظية


[1] هو صاحب الكفاية المرحوم المحقق الآخوند الخراساني.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست