responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 382

و ثانيا: أنّا إذا احتملنا أن يكون موضوع الحكم المنشأ في الشريعة السابقة عنوان تابعي تلك الشرعية كاليهود و النصارى أو عنوان من كان مكلّفا عند بقاء تلك الشريعة فلا محالة هذا الموضوع الكلّيّ لا يعمّ المسلمين، فلا يجدي استصحاب بقاء تلك القضيّة الكلّيّة الحقيقيّة لإثبات محمولها على المسلمين، إلّا اذا علم بأنّ موضوعها ليس شيئا من العنوانين، بل هو معنى عامّ كعنوان «الناس» بلا أيّ قيد، و إلّا فمع احتمال أحد القيدين فلا حجّة على ثبوت حكمه لمن ليس تابعا لتلك الشريعة، و لا واجدا لشرائط التكليف قبل نسخها.

و أمّا ما أجاب به الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) من أنّ الاستصحاب يجري في مدرك الشريعتين، فهو أمر متين في نفسه، فإنّ المكلّف إذا كان مدركا لتلك الشريعة فقد صار حكمها عليه فعليّا، فاذا شكّ في ارتفاعه يحكم الاستصحاب ببقائه، فإن كان مراد الشيخ (قدّس سرّه) إثبات إيجاب جزئيّ من استصحاب أحكام الشريعة السابقة في قبال السلب الكلّيّ لم يرد عليه شي‌ء، و أمّا إن أراد بذلك الاستصحاب إثبات هذا الحكم المستصحب لغير هذا المدرك الشاكّ أيضا فهو ممّا لا يمكننا تصديقه؛ لأنّ الاستصحاب موضوعه خصوص الشاكّ، و لا دليل على اشتراك الحكم الثابت على عنوان الشاكّ المتيقّن سابقا بالحكم لغيره، كما لا يخفى.

الثاني من الموانع: أنّ الشريعة السابقة قد نسخت و علم بارتفاع أحكامها فاختلّ ركن الاستصحاب، أعني الشكّ اللاحق، و اجيب عنه بأنّ المنسوخ إنّما هو أصل الشريعة، لا جميع أحكامها، فما احتمل بقاؤه منها يحكم عليه بالبقاء بحكم الاستصحاب.

أقول: و لا يبعد أن يقال: إنّ حقيقة الأحكام الإلهيّة في كلّ شريعة و إن كانت أنّها قوانين مجعولة إلّا أنّ لكلّ شريعة مستقلّة قوانين يخصّها، و لها وجود اعتباريّ مخصوص بها، فإذا كانت شريعة الإسلام شريعة مستقلّة فأحكامها أحكام مجعولة لها، غاية الأمر أن يكون بعضها مماثلا لأحكام غيره من الشرائع الماضية، فنسخ شرع عيسى- على نبينا و آله و (عليه السّلام)- عبارة اخرى عن‌

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست