responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 383

انقضاء اعتبار جميع أحكامه و ابتداء شرع جديد بأحكام مضادّة أو مماثلة أو مخالفة لأحكامه، و إلّا كان النبيّ اللاحق بمنزلة الأئمّة المعصومين (عليهم السّلام) مكلّفا بتبعيّة الشرع السابق، و هو مناف لأصالة الشرع الجديد و نسخ الشريعة السابقة، و عليه فلا مجال للاستصحاب.

الثالث: أنّ مورد الشكّ في البقاء طرف للعلم الإجماليّ بنسخ بعض أحكام الشريعة السابقة، فإنّه لا ريب في نسخ بعضها، و لا في احتمال انطباق المنسوخ على مورد الاستصحاب.

و الجواب الصحيح: أنّ الموارد التي قام دليل معتبر من علم أو علميّ على حكمها في الإسلام لم يجر فيه الاستصحاب، فإنّ موضوع دليل الاستصحاب هو الشكّ، و لا شكّ بعد قيام الدليل المعتبر، فلا يعمّ دليل الاستصحاب إلّا خصوص ما كان من أحكام الشريعة السابقة محتمل البقاء؛ لعدم وضوح حكم موضوعه في الإسلام، و في مثله ليس لنا علم إجمالي بنسخ البعض، كيف؟ و القطع بتعيين مورد لهذا الاستصحاب مشكل، فضلا عن العلم الإجماليّ بنسخ بعض موارد الاستصحاب.

و منه تعرف أنّ تعبير الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) هنا «بأنّه لمّا كانت الأحكام المعلومة في شرعنا واجبة العمل فأصالة عدم النسخ في موردها غير محتاج إليها» لا يخلو عن مسامحة، فإنّ أصالة عدم النسخ فيه غير جارية، لعدم تحقّق موضوعها، أعني الشكّ، لا أنّها جارية غير محتاج إليها.

الرابع: ما عن المحقّق القمّي (قدّس سرّه) من أنّ جريان الاستصحاب مبنيّ على القول بكون حسن الأشياء و قبحها ذاتيين، و الحقّ أنّه بالوجوه و الاعتبار.

و ضعف هذا الوجه واضح، بل إنّ ابتناء الاستصحاب على القول بالذاتيّة فيه خفاء، و توجيه مراده و الجواب عنه مذكور في الدرر، فمن شاء فليراجع.

و الحمد للّه تعالى.

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست