responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 193

الأطراف.

ففيه: أنّ العلم و إن لم يختصّ بالقطعي إلّا أنّه مرادف في الفارسية ل «دانستن» و هو لا يطلق إلّا في موارد الطرق المعتبرة، و يلحق بها كلّ ما تعبّد بأنه علم، كالاستصحاب، و إلّا فمجرّد الاحتمال المنجّز لا يصدق عليه العلم قطعا.

إلّا أنّ هنا أخبارا خاصّة ربّما يستفاد منها وجوب الاحتياط التامّ في أطراف العلم الإجمالي.

منها: موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو؟

و حضرت الصلاة و ليس يقدر على ماء غيرهما؟ قال: «يهريقهما جميعا و يتيمّم» [1].

و مثلها موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)[2] بل لعلّ سماعة هو السائل المذكور في موثقة عمّار.

و كيف كان فبيان دلالتهما: أنّ من الواضح اتّحاد لسان أخبار أصالة الحلّ و أصالة الطهارة، و أنّه لو جرت أدلّة أصالة الحلّ في أطراف العلم الإجمالي لجرت أدلّة أصالة الطهارة، و مقتضاها حينئذ هو الحكم بطهارة ماء كلا الإناءين، و بجواز بل وجوب الوضوء بأحدهما، و قد حكم الإمام (عليه السّلام) بعدم الاعتناء بهما و إراقتهما و الانتقال إلى التيمم، و في الأمر بإراقتهما دلالة على أنّه لا ينتفع بشي‌ء منهما و لو في الشرب و نحوه أيضا، و حيث إنّ العقلاء يحكمون- كما عرفت- بتماميّة البيان و لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف فمن مثل هاتين الموثّقتين يفهمون بسهولة و وضوح أنّ الشارع قد أمضى هذه القاعدة المركوزة لديهم، و أنّه أيضا يرى وجوب الاحتياط التامّ في أطراف العلم الإجمالي.


(1 و 2) الوسائل: ج 1 الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 14 و 2.

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست