responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 194

و منها: ما رواه الصدوق في الصحيح، عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السّلام) يسأله عن الرجل معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما هو؟ و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: «يصلّي فيهما جميعا». قال الصدوق: يعني على الانفراد [1]. و رواه الشيخ أيضا بإسناده عن صفوان‌ [2].

و كيفيّة دلالتها مثل الموثقتين، فإنّه لو لم يكن الحكم الشرعيّ في أطراف العلم الإجماليّ هو الاحتياط لجرت أصالة الطهارة أو استصحابها في الثوبين، و كانت الصلاة في كلّ منهما صحيحة، و لم يحتج إلى التكرار.

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام)- في حديث- في المنيّ يصيب الثوب: «فإن عرفت مكانه فاغسله، و إن خفي عليك فاغسله كلّه» [3].

و مثلها أخبار معتبرة كثيرة أخر مذكورة في هذا الباب.

و بيان دلالتها: أنّه لو لا أنّ الشارع يوجب الاحتياط في أطراف العلم الإجماليّ لكان مقتضى استصحاب الطهارة- و مع الغضّ عنه كان مقتضى قاعدة الطهارة- الحكم بطهارة كلّ موضع من اللباس يشكّ في إصابة النجس- المني، أو البول أو الدم، أو الخمر، أو النبيذ، أو غيرها من النجاسات- له، فإنّه لا ريب في أنّ كلّ موضع منه مصداق خاص للاستصحاب او القاعدة، و لذلك لو علم بنجاسة موضع خاصّ منه و شك في موضع آخر لجرى الأصل في الموضع المشكوك فيه، فالحكم بوجوب غسل جميع الثوب أو جميع الناحية التي أصابت النجاسة موضعا غير معيّن منها دليل على أنّ الحكم الشرعيّ هو وجوب الاحتياط التامّ في أطراف العلم الإجمالي.

و هذه الروايات و إن اختصّ موردها باستصحاب الطهارة و أصالتها إلّا أنّ‌


(1 و 2) الوسائل: ج 2 الباب 64 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

[3] الوسائل: ج 2 الباب 7 من أبواب النجاسات، الحديث 1 الى آخر الباب- و الباب 38 منها الحديث 2، فراجع.

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست