responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 192

و الذيل ارتفاع الحلّيّة الظاهريّة و قيام الحرمة الظاهريّة و الواقعيّة محلّها، مع أنّ مقتضى عموم الصدر مثل سائر الأدلّة أنّ جميع الأطراف حلال في الظاهر، فيتناقضان و يتعارضان، فلا يكون فيها حجّة لا على الحلّ، و لا على الحرمة، و يبقى حكم العقلاء بتماميّة البيان حجّة على لزوم الموافقة. هذا.

لكن مضافا إلى أنّ الشيخ نفسه قد اعترف بأنّ المراد من العرفان هاهنا هو عرفان شخص الحرام بالتفصيل، فيرتفع التعارض، و يبقى عموم الصدر حجّة سليما عن المعارض.

يرد عليه: أنّ مصداق ما لا يعلمون- في حديث الرفع- هو الحكم الإلزامي المجهول، إذ هو الأمر الواقعيّ الّذي يكون فيه ثقل على الامّة، فهذا الحكم كلّيّة مجهول في الشبهة الحكمية، و شخصه القائم و المتحقّق بشخص الموضوع مجهول تبعا لمجهولية خصوصيّة الموضوع في الشبهة الحكميّة، كما أنّ مصداق «شي‌ء» في قولهم (عليهم السّلام): «كلّ شي‌ء ... حلال» هو الوجودات الجزئيّة التي لا يعلم حرمتها، و ليس لنا شي‌ء آخر سوى هذه الأشخاص المحكوم عليها بالحلّية سواء كان بجعل الحكم عليها نفسها، أو على نوعها بلحاظ أفرادها المجهولة الحكم، و أمّا المصداق الواقعي للعنوان المحرّم- كالخمر الواقعيّة- فليس مصداقا آخر خارجا عن الأشياء الخاصّة المجهولة الحكم، فهو كالتكليف الواقعيّ الكلّيّ في الشبهات الحكمية أمر انتزاعيّ عقلي ليس هو مصبّ الحكم بالحلّية أو الرفع، و لا موضوعا لهما.

و منه تعرف أنّ مقتضى الأدلّة العامة هو جريان البراءة عن التكليف، و الحكم بالبراءة و الحلّيّة في أطراف العلم الإجماليّ أيضا. اللهمّ إلّا أن يدّعى انصرافهما عن أطراف العلم الإجماليّ و لو بملاحظة أنّ شمولها لها يعدّ عرفا إذنا في المعصية، لحكم العرف- كما عرفت- بتنجّز المعلوم بالإجمال.

و أمّا ما عن السيّد الإمام الاستاذ (قدّس سرّه) من عدم شمول مثل حديث الرفع، لأنّ المراد بالعلم فيه كغيره هو الحجّة، و حكم العقل حجّة على لزوم الاجتناب عن الأطراف، بل الدليل الدالّ على التكليف حجّة على تنجّز التكليف في كلّ من‌

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست