responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 89

وهم و دفع‌

لأحد أن يقول: إنّ الأحكام الوضعيّة إن كانت ثابتة بالإطلاق، فترتفع بالحديث، و إن كانت ثابتة على الإطلاق فلا ترتفع به، و الجنابة و النجاسة ثابتة على الإطلاق؛ أي ثابتة سواء تحقّقت عن إكراه و اضطرار، أو غيرهما، فعليه تكون حرمة الشرب في المثال المذكور غير مرفوعة [1].

و يندفع: بأنّه لا بأس به تصوّرا، و لكن لا دليل عليه تصديقا؛ لأنّ ما يثبت به الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة و غيرها، ثبت به النجاسة و الجنابة؛ و هو الإطلاق، و لا دليل على ثبوتهما على الإطلاق إلّا مساعدة المناسبات.

و لذلك فصّل جمع من المتأخّرين في نجاسة الملاقي بين الوسائط القليلة و الكثيرة؛ معلّلين بفقد الإطلاق‌ [2].

هذا مع أنّك عرفت: أنّ رفع الوضع ليس فيه التوسعة بما هو هو، بل التوسعة فيه باعتبار الحكم المترتّب عليه، و لو كان الوضع مرفوعا حال النسيان و الجهالة، أو حال الإكراه و الاضطرار، للزم جواز الاقتداء و الاستئجار و جواز شرب الملاقي، لغير المعنونين بالعناوين المذكورة.

و لو أمكن الالتزام بذلك في الأمثلة الاولى- كما هو الحقّ؛ لبعض الجهات الاخر الآتية- فلا يمكن الالتزام به في المثال الأخير، كما لا يخفى.


[1]- منتهى الاصول 2: 186.

[2]- تحرير الوسيلة 1: 123، فصل في النجاسات، القول في كيفيّة التنجّس بها، المسألة 9، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة 2: 230- 235.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست