responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 88

لا يعلمون».

أقول: هذا الجواب و إن كان لا بأس به في الجملة، إلّا أنّ الالتزام به مشكل في بعض الفروض، مثلا لو اضطرّ إلى أكل مال الغير، و استمرّ اضطراره في برهة من الزمان، و كان متمكّنا من الجبران، و طلب المالك جبران خسارته، فإنّ رفع وجوب الجبران بحديث الرفع، ممّا لا يلتزم به الأصحاب.

و هكذا بالنسبة إلى النجاسة في الاستكراه على أكل النجس، مع دوام الاستكراه مثلا لو اكره على أكل النجس، أو اضطرّ إليه، و لا يكون مضطرّا إلى شرب الماء في أثناء الإكراه و الاضطرار، فإنّ قضيّة نجاسة فمه، حرمة شرب الماء قبل التطهير، و مقتضى البيان المذكور جوازه؛ لارتفاع حرمة شرب النجس مادام الإكراه و الاضطرار باقيا، مع أنّ الالتزام به مشكل جدّا.

نعم، في مثل رفع الضمان يمكن الالتزام بأنّ الضمان بما هو هو، ليس مرفوعا؛ لما لا سعة في رفعه، بل السعة في رفع وجوب الجبران.

و الإشكال المذكور يندفع؛ لأجل أنّ الإكراه على إتلاف أموال زيد، ينحلّ إلى الإكراهات، فإذا أتلف مثلا مواشيّه يرتفع الإكراه بالنسبة إليه، و يجب الجبران، و أمّا بالنسبة إلى سائر الأموال، فلا إتلاف بعد حتّى يضمن، فإذا أتلف غلّاته فهكذا، فإكراه السلطان عمرا على إتلاف أموال زيد، ينحلّ إلى الإكراهات، فلا يتوجّه الإشكال المذكور إلى مسألتنا هذه.

و ما في كلام العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه): «من أنّ حديث الرفع لا يشمل رفع النجاسة و الجنابة؛ لأنّهما من الامور الواقعيّة المنكشفة بكشف الشرع، فلا تناله يد الوضع، و لا الرفع» [1] لا يفيد هنا، مع أنّه غير تامّ، كما تحرّر في محلّه‌ [2].


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 358.

[2]- تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة 2: 285.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست