و على كلّ تقدير: تنقّح هنا الكبرى الكلّية الواقعة كبرى لقياس الاستنتاج، و يحتجّ به الفقيه في مورد الابتلاء.
و أمّا البحث عن خصوصيّات هذه الكبرى، فهو لا يضرّ بصحّتها الإجماليّة التي هي معنونة بين الأخباريّ [1] و الاصوليّ [2] في الشبهات التحريميّة، و بين الاسترآباديّ [3] و الاصوليّ [4] في الشبهات الوجوبيّة.
و من هنا يظهر: أنّ ما صنعه الشيخ الأعظم الأنصاريّ من تخصيص الصور المذكورة بالبحث على حدة؛ لاختصاص بعض الصور ببعض الأدلّة [5]، غير جائز، و الأمر سهل.
و بالجملة تحصّل: أنّ البحث هنا حول أنّ في محلّ الشكّ في الحرمة و غير الوجوب، أو الوجوب و غير الحرمة- تكليفيّة كانت، أو وضعيّة- يكون المرجع قاعدة «كلّ مشكوك مرفوع» أو قاعدة «كلّ مشكوك ليس بمرفوع».
و على كلّ تقدير: هي قاعدة اصوليّة يستدلّ عليها بالأدلّة الآتية، و هي مورد الخلاف بين الأخباريّين و الاصوليّين؛ بحسب النفي و الإثبات، و بين الاصوليّين أنفسهم بحسب الإطلاق و الخصوصيّات، بعد معلوميّة أنّ المراد من «الشكّ» هو الشكّ غير الاستصحابيّ؛ بناء على اعتبار الاستصحاب.
و لنا أن نقول: هو الأعمّ في مهمّ البحث؛ لعدم جريان استصحاب الأحكام الإيجابيّة، كالوجوب و الحرمة، و العدميّة كعدم الوجوب و الحرمة، و كلّ لجهة خاصّة