responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 8

و على كلّ تقدير: تنقّح هنا الكبرى الكلّية الواقعة كبرى لقياس الاستنتاج، و يحتجّ به الفقيه في مورد الابتلاء.

و أمّا البحث عن خصوصيّات هذه الكبرى، فهو لا يضرّ بصحّتها الإجماليّة التي هي معنونة بين الأخباريّ‌ [1] و الاصوليّ‌ [2] في الشبهات التحريميّة، و بين الاسترآباديّ‌ [3] و الاصوليّ‌ [4] في الشبهات الوجوبيّة.

و من هنا يظهر: أنّ ما صنعه الشيخ الأعظم الأنصاريّ من تخصيص الصور المذكورة بالبحث على حدة؛ لاختصاص بعض الصور ببعض الأدلّة [5]، غير جائز، و الأمر سهل.

و بالجملة تحصّل: أنّ البحث هنا حول أنّ في محلّ الشكّ في الحرمة و غير الوجوب، أو الوجوب و غير الحرمة- تكليفيّة كانت، أو وضعيّة- يكون المرجع قاعدة «كلّ مشكوك مرفوع» أو قاعدة «كلّ مشكوك ليس بمرفوع».

و على كلّ تقدير: هي قاعدة اصوليّة يستدلّ عليها بالأدلّة الآتية، و هي مورد الخلاف بين الأخباريّين و الاصوليّين؛ بحسب النفي و الإثبات، و بين الاصوليّين أنفسهم بحسب الإطلاق و الخصوصيّات، بعد معلوميّة أنّ المراد من «الشكّ» هو الشكّ غير الاستصحابيّ؛ بناء على اعتبار الاستصحاب.

و لنا أن نقول: هو الأعمّ في مهمّ البحث؛ لعدم جريان استصحاب الأحكام الإيجابيّة، كالوجوب و الحرمة، و العدميّة كعدم الوجوب و الحرمة، و كلّ لجهة خاصّة


[1]- وسائل الشيعة 27: 163، الحدائق الناضرة 1: 44.

[2]- الفوائد الحائريّة: 239- 240، قوانين الاصول 2: 16/ السطر 3- 5، الفصول الغرويّة:

351/ السطر 17- 18، فرائد الاصول 1: 315.

[3]- الفوائد المدنيّة: 138/ السطر 9.

[4]- الفصول الغرويّة: 351/ السطر 17- 18، فرائد الاصول 1: 315 و 377.

[5]- فرائد الاصول 1: 314.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست