responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 537

ذنابة: في بيان شبهة متوجّهة من ناحية «رفع ... ما لا يطيقون» 480

تتميم: حول عدم تأثير العلم في موارد الامتناع الشرعي 481

التنبيه التاسع: فيما إذا اضطرّ إلى أحد الأطراف، و هكذا لو اكره عليه 482

و هنا امور وجيزة: الأمر الأوّل: في صور الاضطرار 483

الأمر الثاني: في بيان الأقوال في المسألة 484

الأمر الثالث: حول أنّ المرتفع هو الأثر المضطرّ إليه دون مطلق الأثر 484

الأمر الرابع: في أولوية ذكر صور الإكراه 485

الأمر الخامس: في شمول الاضطرار للعقلي و العرفي 485

المسألة الاولى: في وجوب الاحتياط في جميع صور الاضطرار 486

تذنيب: حول مختار «الكفاية» من عدم التنجيز 490

المسألة الثانية: حول القول بالتفصيل في المقام 491

بحث: حول صورتي تقدّم العلم على الاضطرار 495

بيان آخر للقول بالاحتياط في الطرف 497

تنبيهات: الأوّل: حول جواز شرب الإناء الثاني عند احتمال انتفاء الاضطرار إلى الأوّل 497

الثاني: فيما لو علم بطروّ الاضطرار 498

الثالث: في وجوب الفحص عن الفرد المحرّم لرفع الاضطرار بغيره 498

الرابع: في الاضطرار إلى ترك الواجب 499

التنبيه العاشر: في ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي 500

الأمر الأوّل: في أنّ ملاقي النجس نجس بعنوانه 501

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست