responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 487

إن قلت: قد مرّ أنّ العلم الإجماليّ بالتكليف الفعليّ على هذا المسلك، لا يكفي للتنجيز و استحقاق العقوبة، بل المناط هو العلم الإجماليّ بالاستحقاق‌ [1]، و هذا غير محقّق في موارد الاضطرار في الجملة؛ ضرورة أنّه لو كان الاضطرار سابقا على العلم يعدّ عذرا، فلو علم إجمالا فالعلم بالتكليف حاصل، إلّا أنّه لا يستتبع العلم بالاستحقاق.

قلت: نعم، إلّا أنّ العلم بالغرض الأقصى و المبغوض منجّز، و هو حاصل، حيث إنّ العقلاء يكتشفون بالعلم بالتكليف الفعليّ و بالتحريم، مبغوض المولى، فإذا كان في الطرف المضطرّ إليه فله العذر، دون الطرف الآخر، فما جعلناه محورا لتنجيز العلم من الوجهين‌ [2] يأتي هنا

نعم، على مسلك من يقول: بأنّ الاحتياط متفرّع على سقوط الاصول بالمعارضة، فالبراءة عن الطرف محكّمة، و لكنّه فاسد فاحش كما عرفت‌ [3].

و ما في «تهذيب الاصول» [4] لا يخلو من غلق. مع أنّ الحكم الفعليّ الصالح للاحتجاج و إن كان ممنوعا، و لكن كشف أنّ في مورد الاضطرار يكون المولى ذا غرض إلزاميّ ممكن، و على هذا يلزم الاحتياط، إلّا على ما أسّسناه من جريان الاصول في الأطراف على الإطلاق‌ [5].

و أمّا توهّم قصور الطرق و الظواهر- و لا سيّما الأوامر و النواهي- عن الأغراض و المصالح و المفاسد، ففي غير محلّه، و لا سيّما بعد بناء الإماميّة على‌


[1]- تقدّم في الصفحة 462.

[2]- تقدّم في الصفحة 317.

[3]- تقدّم في الصفحة 362- 364 و 482.

[4]- تهذيب الاصول 2: 272- 274.

[5]- تقدّم في الصفحة 358 و ما بعدها.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست