responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 485

بعض كتب القوم‌ [1] و في «التهذيب» [2] أيضا.

نعم، أثر الأثر المضطرّ إليه أيضا غير ثابت، فلو اضطرّ إلى شرب الإناء المعيّن، و كان يعلم بخمريّة الواحد منهما، فإن قلنا بارتفاع الأثر و سقوط العلم، فهو بالنسبة إلى حرمة الشرب، دون جواز البيع كي تجري أصالة الحلّ، فيباع كلّ واحد منهما. و أمّا أثر الأثر المضطرّ إليه- كالحدّ، و الكفّارة- فهو أيضا مرفوع و غير ثابت، إلّا بعض الآثار التي تكون خارجة عن أدلّة الاضطرار، فليتدبّر.

الأمر الرابع: في أولوية ذكر صور الإكراه‌

كان الأولى تعرّضهم لصور الإكراه و أحكامها؛ لجريانه في الشبهات التحريميّة و الإيجابيّة، مع أنّ جريان أدلّة الاضطرار في الإيجابيّة ممنوع كبرويّا، إلّا على تسامح.

الأمر الخامس: في شمول الاضطرار للعقلي و العرفي‌

أنّ الاضطرار المانع عن التكليف أعمّ من العقليّ و العرفيّ؛ لإطلاق دليله. و ما يتراءى من بعضهم من أنّ المقصود هنا هو الاضطرار العقليّ، في غير محلّه؛ لأنّ الجمع بين فعليّة التكليف مع الاضطرار، ممكن على كلّ تقدير، كما هو الواقع؛ لالتزام الشرع بتبعاته، و ليس هو مثل العجز، و تفصيله في ذيل المسألة الاولى إن شاء اللّه تعالى‌ [3].

إذا تبيّنت هذه الامور، فالكلام في ضمن مسائل مهمّة في المقام:


[1]- مصباح الاصول 2: 380.

[2]- تهذيب الاصول 2: 275.

[3]- يأتي في الصفحة 489- 490.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست