responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 484

عناوينها.

نعم، بالنسبة إلى الملاقاة يمكن ذلك، و لكنّه لا ينفع في المقام.

و على هذا يسقط جملة من صور المسألة، و تصير النتيجة أنّ الاضطرار تارة:

قبل تنجيز التكليف و العلم به، و اخرى: بعد ذلك. و لعلّ ما في «الكفاية» من عدم التقسيم المذكور [1]- مع كونه في مقام ذكر الأقسام- لأجل ما اشير إليه.

الأمر الثاني: في بيان الأقوال في المسألة

إنّ الأقوال في المسألة كثيرة:

فذهب الشيخ (رحمه اللَّه) إلى التنجيز في الصور الأربع الرئيسة إلّا في صورة تقدّم الاضطرار إلى المعيّن على العلم‌ [2].

و «الكفاية» ذهب إلى عدم التنجيز على الإطلاق‌ [3].

و ذهب في الحاشية إلى عدم التنجيز إلّا في صورة تقدّم العلم على الاضطرار إلى المعيّن‌ [4].

و لعلّه يأتي بعض الأقوال أو الاحتمالات الاخر في المسألة، و الأمر سهل.

الأمر الثالث: حول أنّ المرتفع هو الأثر المضطرّ إليه دون مطلق الأثر

لا حاجة إلى التنبيه على أنّ الاضطرار الطارئ أو المسبوق لو كان يمنع عن تأثير العلم، فإنّما هو بالنسبة إلى الأثر المضطرّ إليه، دون مطلق الأثر، كما في‌


[1]- كفاية الاصول: 408- 409.

[2]- فرائد الاصول 2: 425.

[3]- كفاية الاصول: 409.

[4]- كفاية الاصول: 409، الهامش.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست