responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 418

فمقتضى الدلالة المطابقيّة أنّ ما هو تحت استيلاؤه له، و ما هو الخارج للغير، فلا شبهة حتّى تصل النوبة إلى حكم العقل، أو الاستصحاب- لو كان يجري- نظرا إلى أنّه لم يكن له في زمان، و يشكّ في أنّه انتقل إليه بسبب أم لا، فاستصحاب نفي السبب يكفي لعدم جواز التصرّف، فتأمّل.

و فيه: أنّ الدلالة الالتزاميّة منتفية؛ سواء كانت القضيّة المعلومة بالإجمال من المنفصلة الحقيقيّة، أو مانعة الخلوّ؛ ضرورة أنّه على الوجه الأوّل، لا يبقى مورد للدلالة الالتزاميّة بعد كون مفاد الأمارة إلغاء احتمال الخلاف، و يتمّ الكشف، و تصير النتيجة مثل ما إذا علم واقعا: بأنّ ما تحت اليد له. و في حكمه ما لو كان مفاد الأمارة هو التعبّد بأنّه العلم سببا، أو أنّ مؤدّاه المعلوم مسبّبا.

و على الوجه الثاني مطلقا و هكذا على ما هو الحقّ في باب حجّية الأمارات- من أنّها مجرّد التنجيز و التعذير العقلائيّ الإمضائيّ، أو بحكم الممضى- لا يعقل الدلالة؛ لاحتمال كون الخارج أيضا له ثبوتا، و لا معنى حينئذ للدلالة الالتزاميّة؛ لعدم اللزوم العقليّ، و لا العقلائيّ و العاديّ. و قد مرّ أن قيام الأمارة غير اليد حتّى مثل البيّنة، أيضا لا تفي لإفادة الدلالة الالتزاميّة [1]؛ لأنّ البيّنة أجنبيّة عن الطرف، و مجرّد القيام على أنّ هذه المعيّنة مثلا لزيد، لا يستلزم كون الاخرى لعمرو؛ لأنّ اللزوم منفيّ و مغفول عنه، فلا تغفل.

تذنيب: في هذه الصورة إذا كان يعلم إجمالا: بأنّ ما في تحت يده لزيد، أو ما في تحت يد عمرو له، فإنّه مع قطع النظر عن التصرّف فيما تحت يد عمرو، لا إشكال كما عرفت.

و أمّا التصرّف فيما تحت استيلاء عمرو، فهو- على ما عليه بناء المحقّقين-


[1]- تقدّم في الصفحة 357.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست