responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 417

و تندفع: بأنّ العلم موجود تكوينا، و مانع عن جريان القاعدة، و لا منع من كون التنجّز مستندا إلى الشبهة بذاتها؛ مع قطع النظر عن العلم الموجود المانع عن جريانها، و لا يعتبر كون منشأ التنجّز مع منشأ المعارضة واحدا. و هذا أمر جديد في مسائل العلم الإجماليّ.

و بعبارة اخرى: إنّ المشكلة تندفع بأنّ التنجّز مستند إلى الشبهة بما هي هي، و لا تجري القاعدة؛ للمعارضة.

و غير خفيّ: أنّ في هذه المسألة يكون الحكم الواقعيّ الثابت بالأدلّة الأوّلية، أهمّ من الحكم الظاهريّ الثابت بالأدلّة المرخّصة الموجبة للتأمين و التعذير، و لذلك تقدّم مصلحة الواقع على مصلحة التسهيل، و لا تجري مقدّمات الترخيص الاختياريّ، و لا القول بالترخيص في مجموع الأطراف، بل و لا في الشبهة البدويّة إلّا بالنسبة إلى التصرّف اليسير غير المتلف، فليلاحظ جيّدا.

فكلّ من الشبهة البدويّة و العلم الإجماليّ، منجّز بالنسبة إلى التصرّف الكثير، و الكلّ غير منجّز بالنسبة إلى التصرّف اليسير، فاغتنم.

الصورة الثالثة:

إذا كانت إحدى العينين تحت اليد، و كان يعلم إجمالا: أنّ إحداهما للأجنبيّ، فعلى ما سلكه القوم من جريان الأصل المثبت و النافي معا، تنحلّ المشكلة، و لا كلام. بل و لو كان الطرف الخارج من تحت اليد غير مجري للاستصحاب؛ لكفاية كونه من الشبهة البدويّة المهتمّ بها.

و ربّما يقال: إنّ لازم قاعدة اليد كون الاخرى للأجنبيّ؛ حسب الدلالة الالتزاميّة، و هي حجّة، فإذا علم إجمالا: بأنّ إحداهما له، و الاخرى للأجنبيّ،

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست